ا ه .
وتمامه فيه .
قوله ( أبدا ) أي وإن بلغ .
قوله ( عبدا مثله ) لم يقيد بكونه محجورا أيضا لأنه يكتفي بكون الآمر محجورا فإذا أمر العبد المحجور العبد المأذون فالحكم كذلك أما لو كان الآمر عبدا مأذونا والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع العبد القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده لأن الآمر بأمره صار غاصب للمأمور .
وتمامه في الكفاية .
لو كان المأمور حرا بالغا عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على الآمر لأن أمره لم يصح .
زيلعي .
قوله ( ويرجع بعد العنق الخ ) على قياس القيل المار لا يجب شيء .
أفاده االزيلعي .
قوله ( وقيمة العبد ) أي القاتل .
قوله ( لأنه مختار الخ ) أي إذا دفع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطر فإنه لو دفع العبد أجبر ولي الجناية على قبوله .
قوله ( فأعتقه ) قيد به لأن محل الوهم فإنه إذا لم يعتقه يكون الحكم كذلك .
وفي الهندية وأجمعوا أن حافر البئر إذا كان عبدا قنا فدفع المولى العبد إلى ولي القتيل ثم وقع فيها آخر ومات فإن الثاني لا يتبع المولى بشيء سواء دفع المولى إلى الأول بقضاء أو بغير قضاء .
وتمامه فيها ط .
قوله ( ثم وقع فيها إنسان ) فلو الوقوع قبل العتق وجبت الدية فإن وقع آخر يشارك ولي الأولى لكن يضرب الأول بقدر الدية والثاني بقدر القيمة .
مقدسي أي لأن اختيار الفداء بالعتق وقع في الأولى فوجبت الدية ولم يقع في الثانية فلم تجب إلا بالقيمة وهذا لو العتق بعد العلم وإلا لم تلزمه إلا القيمة ويشارك ولي الثانية فيها ولي الأولى كما أفاده بعد ا ه .
سائحاني .
قوله ( ويجب على المولى قيمة واحدة ) اعتبارا لابتداء حال الجناية فإنه كان رقيقهط .
قوله ( إلى الحرين ) عبارة المتن في المنح إلى الآخرين وكذا في الكنز والملتقى .
قوله ( أو يدفع نصفه لهما ) أو بمعنى إلا والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة لئلا يتكرر مع المتن .
تأمل .
قوله ( عولا عنده ) تفسير العول هو أن تضرب كل واحد منهما بجميع حصته أحدهما بنصف المال والآخر بكله .
كفاية .
فثلثاه لولي الخطأ لأنهما يدعيان الكل وثلثه للساكت من ولي العمد لأنه يدعي النصف فيضرب هذان بالكل وذلك بالنصف قوله ( وأرباعا منازعة عندهما ) أي ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد بطريق المنازعة فيسلم النصف لولي الخطأ بلا منازعة ومنازعة الفريقين في النصف الآخر فينصف فلهذا يقسم أرباعا .
منح .
وبيانه أن الأصل المتفق عليه أن قسمة العين إذا وجبت بسبب دين في الذمة كالغريمين في التركة ونحوها فالقسمة بالعول والمضاربة لعدم التضايق في الذمة فيثبت حق كل منهما كملا فيضرب بجميع حقه وإن وجبت لا بسبب دين في الذمة كبيع الفضولي بأن باع عبد إنسان كله وآخر باع نصفه وأجازهما المالك فالعبد بين