عطف على السراج وقوله عن البزدوي متعلق بكل من السراج والجوهرة كما يعلم من الشرنبلالية ا ه ح .
قوله ( وعلله الزيلعي الخ ) أي علل الحكم وهو صحة الاختيار وإن لم يكن قادرا كما يفهم من عبارته .
قوله ( أصل حقهم ) أي حق أولياء الجناية .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد تعليل الزيلعي بما ذكر فهو مبني على التصحيح الثاني لكن الزيلعي صرح أولا بتصحيح الأول ك الهداية وغيرها وهو المنصوص عن محمد كما علمت .
قوله ( وأفاد الخ ) هذا قول ثالث وفي الشرنبلالية عن البدائع ولو كان الواجب الأصلي التخيير لتعيين الفداء عند هلاك العبد ولم يبطل حق المجني عليه على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه الآخر فليس هذا القول بسديد ا ه .
قوله ( وأنه الخ ) معطوف على أن الدفع والمراد بالكتاب متن المجمع .
ورد شارحه بهذا على مصنفه في ادعائه أن في لفظ متنه ما يفيده ط ملخصا .
قوله ( فإن فداه ) قيد به لأنه إذا لم يفده فجنى أخرى كان عين المسألة الثانية وهي قوله فإن جني جنايتين الخ كفاية .
قوله ( فهي كالأولى ) لأنه لما ظهر عن الجناية بالفدا ء جعل كأن لم تكن وهذا ابتداء جناية .
هداية .
قوله ( دفعه بهما الخ ) فيقتسمانه على قدر أرش جنايتهما وإن كانوا جماعة يقتسمونه على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم ولو قتل واحدا وفقأ عين آخر يقتسمانه أثلاثا لأن أرش العين على النصف من أرش النفس وعلى هذا حكم الشجات وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد وتمامه في الهداية .
قوله ( وإن وهبه الخ ) الأصل أنه متى أحدث فيه تصرفا يعجزه عن الدفع عالما بالجناية يصير مختارا للفداء وإلا فلا فمثال الأول ما ذكره ومثال الثاني وطء الثيب من غير إعلاق لأنه لا ينقص وكذا التزويج والاستخدام وكذا الإجارة والرهن على الأظهر لأن الإجارة تنقض بالأعذار وقيام حق ولي الجناية فيه عذر ولتمكن الراهن من قضاء الدين فلم يعجز وكذا الإذن بالتجارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله لأن الدين من حقه من جهة المولى فيلزم المولى قيمته ا ه .
من الهداية والعناية .
قوله ( أو باعه ) أي بيعا صحيحا ولو بخيار للمشتري لا لو فاسدا إلا إذا سلمه لأن الملك لا يزول إلا به ولا لو الخيار للبائع ثم نقضه .
أفاده الزيلعي وغيره .
قوله ( ضمن الأقل الخ ) لأنه فوت حقه فيضمنه وحقه في أقلهما ولا يصير مختارا للفداء لأنه لا اختيار بدون العلم .
هداية .
والدليل على أن حقه أقلهما أنه ليس له المطالبة بالأكثر .
كفاية .
قوله ( كبيعه ) يجب إسقاطه لأنه تشبيه الشيء بنفس ا ه ح .
قلت ويمكن أن يراد بيعه للمجني عليه فيكون فيه نوع مغايرة لما قبله .
قال في الاختيار وكذا لو باعه من المجني عليه كان اختيارا لا لو وهبه لأن للمستحق أخذه بغير عوض وقد وجد في الهبة دون البيع ا ه .
قوله ( وكتعليق عتقه ) لأن تعليق عتقه مع علمه بأنه يعتق عند القتل دليل اختياره فلزمه الدية .
منح .
قوله ( بقتل زيد الخ ) أي بجناية توجب الدية فلو علقه بعير جناية كأن دخلت الدار ثم دخل أو بجناية توجب القصاص كأن ضربته بالسيف