ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثانية بين الدفع والبيع ا ه .
وفي القنية عن خواهر زاده محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبته يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس ا ه .
وقدمنا تمام الكلام عليه في أول كتاب الحجر .
قوله ( لأن بعمده ) حذف اسم أن والأولى ذكره ويكون الضمير للشأن ط .
قوله ( فيما دونها ) أي دون النفس فإنه يجب المال في الحالين إذ القصاص يجري بين العبيد والعبيد ولا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس .
عناية .
قوله ( لا بأقراره أصلا ) أي ولو بعد العتق .
قال في الشرنبلالية عن البدائع وإذا لم يصح إقراره لا يؤاخذ به لا في الحال ولا بعد العتق وكذا لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى في حال الرق لا شيء عليه ا ه .
وشمل المحجور والمأذون وهو ما جرى عليه في الولوالجية والذي قدمه الشارح في باب القود فيما دون النفس عن الجوهرة أنه يؤاخذ به بعد العتق .
أقول وفي الحجر الجوهرة لو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤخذ به بعد الحرية .
كذا في الخجندي .
وفي الكرخي أنه باطل ولو أعتق بعده لا يتبع بشيء من الجناية أما المحجور فلأنه إقرار بمال فلا ينقلب حكمه كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي لزمته بسبب التجارة لأنها هي المأذون فيها بخلاف الجناية فهو كالمحجور فيها ا ه .
قوله ( وتقدم ) أي قبيل متفرقات القضاء .
قوله ( دفعه مولاه إن شاء الخ ) أي إنه يخير تخفيفا له إذ لا عاقلة لمملوكه إلا هو غرر الأفكار .
قوله ( حالا ) أي كائنا كل من الدفع والفداء على الحلول لأن التأجيل في الأعيان باطل والفداء بدله فله حكمه ومفاده أن الخيار للمولى ولو مفلسا فإذا اختار المفلس الفداء يؤديه متى وجد ولا يجبر على دفع العبد عنده خلافا لهما كما في المجمع .
در منتقى .
قوله ( لكن الواجب الأصلي الخ ) جواب عما يقال لو وجبت الجناية في ذمة المولى حتى وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني إذا مات فإن العقل لا يسقط عن عاقلته .
ووجهه أن الواجب الأصلي هو الدفع وإن كان له حق النقل إلى الفداء كما في مال الزكاة فإن الموجب الأصلي فيه جزء من النصاب وللمالك أن ينتقل إلى القيمة .
عناية .
قوله ( على الصحيح ) كذا في الهداية والزيلعي وأقره غيره من الشراح .
قوله ( ولذا سقط الواجب بموته ) أي قبل اختيار الفداء وأما بعده فلا لانتقاله إلى ذمة المولى .
غرر الأفكار .
وأطلق المولى فشمل ما إذا كان بآفة سماوية أو بعثه المولى في حاجته أو استخدامه لأن له حق الاستخدام في العبد الجاني ما لم يدفعه فلا يكون تعديا معراج عن المبسوط .
أما لو قتله صار مختارا للأرش ولو قتله أجنبي فإن عمدا بطلت الجناية وللمولى أن يقتص وإن خطأ أخد المولى القيمة ودفعها إلى ولي الجناية ولا يخير حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير للأرش .
جوهرة .
قوله ( لكن في الشرنبلالية الخ ) هذا غير المشهور .
ففي العناية وغيرها عن الأسرار أن الرواية بخلافه في غير موضع وقد نص محمد بن الحسن أن الواجب هو العبد .
قوله ( والجوهرة )