عند جحوده عاقلته فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط ا ه .
قوله ( ولا يصح الخ ) سيأتي متنا .
قوله ( والحال الخ ) صاحب الحال فاعل ضمن أو مفعول طالب .
قوله ( وهو يملك نقضه ) مستغتى عنه بما بعد وبقوله ولو تقدم الخ .
قوله ( في مدة يقدر على نقضه فيها ) فلو ذهب بعد الطلب لطلب من يهدمه وكان في ذلك حتى سقط الحائط لن يضمن لأن مدة التمكن من إحضار الأجراء مستثنى في الشرع .
قهستاني .
قوله ( لأن دفع الضرر العام واجب ) علة لقول المصنف سابقا ضمن ربه أي فإنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع من التفريغ وكم من ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام .
قوله ( من النفوس ) أي الأحرار بقرينة قوله لأن العاقلة لا تعقل الأموال ط .
وأراد بالنفوس ما قابل الأموال فخرج الحيوان ودخل ما دون النفس .
قوله ( فعلى العاقلة ) أي عاقلة رب الحائط .
قوله ( ولا ضمان الخ ) أي على العاقلة فلو أنكرت العاقلة واحدا من الثلاثة وأقر بها رب الدار لزمه في ماله طوري ملخصا .
قوله ( على التقدم إليه ) أي على طلب النقض مما يملكه .
قوله ( عليه ) أي على لهالك .
قوله ( وعلى كون الجدار ملكا له ) لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق على الغير .
غاية .
قوله ( ولذا ) أي لاشتراط كون الدار ملكا له الخ ط .
قوله ( ولا مالك ) لعدم الإشهاد عليه ط .
قوله ( عن ملكه ) أي عن ولايته ليشمل قوله وكذا لو جن تأمل .
قوله ( كهبة ) الظاهر أنه لا بد فيها من التسليم حتى يبطل الإشهاد إذ لا حكم لها قبل التسليم ط .
قوله ( وكذا لو جن ) أي بعد الإشهاد .
قوله ( مطبقا ) قيد به لإخراج المقطع وظاهره أنه لا يبطل الإشهاد فإذا أتلف بعده وبعد الإشهاد شيئا يكون مضمونا ط .
قوله ( ثم عاد ) أي مسلما وردت عليه الدار .
خانية .
أو أفاق أي من جنونه ففيه لف ونشر مشوش أي فلا يضمن إلا بإشهاد مستقبل .
قوله ( ولو قبل القبض ) أي قبض المشتري المبيع فلا يشترط القبض كما في عامة الكتب وما في الهداية من التقييد به اتفاقي .
أفاده القهستاني .
قوله ( لزوال ولايته ) أي عن ملك النقض وهو علة لعدم الضمان المفهوم من قوله كما خرج عن ملكه وما بعده .
قوله ( ونحوه ) أي من الهبة والجنون والارتداد فافهم .
قوله ( وإن عاد ملكه ) أي ولايته بعوده مسلما أو إفاقته وكذا في البيع .
قال القهستاني وإطلاق البيع يدل على أنه لو رد على البائع أو غيره أو بخيار شرط أو رؤية للمشتري لم يضمن إلا إذا طولب بعد الرد ا ه .
وإذا كان الخيار للبائع فإن نقض البيع ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن خيار البائع لايبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط البائع خياره بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه .
منح .
قوله ( بخلاف الجناح ) فلا يزول الضمان بزوال ملكه عنه لأن الجناية فيه بنفس