بعض الأحكام كما يأتي .
قوله ( أو مال ) أي غير الحيوان لدخوله تحت النفس ولو أراد بالنفس الكاملة وهي نفس الإنسان وبالمال ما يعم الحيوان لوافق قوله الآتي ثم ما تلف به من النفوس فعلى العاقلة فإن الحيوان غير مضمون عليهم بل هو في ماله .
رحمتي .
قوله ( إن طالب ربه ) بنصب ربه مفعول طالب وفاعله قول المصنف الآتي مكلف والمطالبة أن يقول له إن حائطك هذا مخوف أو يقول مائل فانقضه أو أهدمه حتى لا يسقط أو يتلف شيئا ولو قال ينبغي أن تهدمه فذلك مشورة .
عناية .
قوله ( أو حكما ) من حيث قدرته على رفع الضرر .
قوله ( فتضمن عاقلة الواقف ) أي في الصورتين لأن القيم نائب عنه فيكون الإشهاد على القيم إشهادا على الواقف كما أن الإشهاد على الولي إشهاد على من تحت ولايته من صغير ومجنون .
قال الرملي ويؤخذ من عاقلة الواقف إن كان له عاقلة فيما تتحمله وإن لم تكن له عاقلة أو كان مما لا تتحمله فلا يؤخذ من القيم ولا يرجع في الوقف لأن الوقف لا ذمة له .
قوله ( وكالقيم الولي ) أي من له ولاية من أب أو جد أو وصي وزاد في الهداية الأم ثم قال لأن فعل هؤلاء كفعله ا ه أي فعل الوصي والأب والأم كفعل الصبي والتقدم إليهم كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه .
عناية .
تأمل .
وفي الدر المنتقى فلو سقط حائط الصغير بعد الطلب من وليه كان الضمان في مال الصبي فلو بلغ أو مات الولي بعد الطلب فلا يضمن بالتلف بعده كما في العمادية وغيرها ا ه .
قوله ( والرهن ) فإنه مالك لا المرتهن والراهن قادر على الهدم يعني بفك العين وإعادتها إلى يده وكذا التقدم إلى المؤجر لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وهذا عذر ا ه ط .
عن الجوهرة .
قوله ( والمكاتب ) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقة كما في القهستاني عن الكرماني وهذا لو التلف حال بقاء الكتاية فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم المولى ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها .
وفي البرجندي عن قاضيخان فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا .
در منتقى .
قوله ( والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى .
قوله ( وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فبيضمن بقدر حصته فقط كما سيأتي متنا .
قوله ( استحسانا ) لتمكنه منه بمابشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه فصار مفرطا فيضمن بقسطه وفي القياس لا يضمن لعدم تمكنه من النقض وحده .
إتقاني .
قوله ( نعم في الظهيرية الخ ) قيل هو استدراك على قوله طالب به واعترض بأنه داخل تحت قوله أو حكما لأن الدار للميت ولذا تقضي بها ديونه والوارث خليفته ولذا له أخذها وقضاء الدين من ماله وقد يقال هو استدراك على قوله أحد الشركاء فإن التقييد بقوله عن ابن فقط يفهم أنه لو تعددت الورثة لا يصح الإشهاد .
تأمل .
ولعل القيد اتقاني .
قوله ( صح الإشهاد ) أي والدية على عاقلة الأب لا الابن كما في المنح .
قوله ( بنقضه ) متعلق بطالب ومكلف فاعله .
قوله ( يعني من أهل الطلب ) أشار إلى أن المراد بالمكلف من له حق الطلب ولو صبيا لا من كان بالغا لكن في الزيلعي أن العبيد والصبيان بالإذن التحقوا بالحر البالغ .
تأمل .
قوله ( وإن لم يشهد ) أي على طلب النقض .
قال الزيلعي وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته