الوضع وهو باق وفي الحائط بترك النقض ولا قدرة له عليه بعد زوال الملك فزالت الجناية .
قوله ( فالإضافة لأدنى ملابسة ) أي أدنى تعلق وارتباط ككوكب الخرقاء في قول الشاعر إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سعيل أذاعت غزلها في الأقارب قوله ( فالطلب إليه ) الأولى له أي للمالك أو الساكن ولو مال إلى سكة غير نافذة فالخصومة لواحد من أهلها .
إتقاني .
قوله ( وإن مال إلى الطريق الخ ) ظاهر التعليل الآتي أن المراد بها العامة والظاهر أن الخاصة كذلك فلا بد من تأجيل كل أهلها أو إبرائهم .
تأمل .
قوله ( ولو مال الخ ) قال في الخانية حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل الدار فسقط ما مال إليها ضمن لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار فيما مال إليهم وفيما مال إلى الطريق فإن أهل الدار من جملة العاملة وإن كان المشهد من غيرهم صح فيما مال إلى الطريق وإذا صح الإشهاد في البعض صح في الكل ا ه ملخصا .
قوله ( أي خمس ما تلف به ) تعميم للمتن لكن كان على الشارح إسقاط قوله عاقلته ا ه ح أي لأن ضمان الأموال في ماله كما سلف ط .
قوله ( بمرافعته للحكام ) مصدر مضاف إلى فاعله أي بمرافعة المشهد عليه بقية شركائه بمطالبة نقضه والذكور وجه الاستحسان وفي القياس لا يضمن أحد كما قدمناه .
قوله ( حفر أحدهم ) أي بلا إذن البقية .
قوله ( ضمن ثلثي الدية ) أي على عاقلته ويضمن ثلثي المال في ماله كما مر .
قوله ( بعلة واحدة ) وهي حتى يعتبر كل جزء علة فيجتمع العلل إذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة ثم يقسم على أربابها بقدر الملك .
وتمامه في العناية .
قوله ( وقالا أنصافا ) أي في هذه المسألة والتي قبلها لأن التلف بنصيب المشهد عليه معتبر وبنصيب غير هدر وفي الحفر والبناء باعتبار ملكه غير متعد وباعتبار ملك شريكه متعد فكانا قسمين فانقسم عليهما نصفين .
ابن كمال .
قوله ( إشهاد على النقض ) لأن المقصود إزالة الشغل .
منح .
قوله ( مات بسقوطها ) صفة قتيل وتأنيث الضمير يحتاج إلى نقل في أن الحائط قد يؤنث ولم أره فليراجع .
قوله ( لبقاء جنايته ) لأن إشراع الجناح في نفسه جناية وهو فعله فصار كأنه ألقاه بيده عليه فكان حصول القتيل في الطريق كحصول نقض الجناح في الطريق ومن ألقى شيئا في الطريق