قوله ( وإن خالف الدرر ) حيث قال تجب دية المفصل فقط إن لم ينتفع بما بقي والحكومة فيما بقي إن انتفع به ا ه .
والصواب أن يقول دية الأصبع وكأنه أوهمته عبارة الزيلعي المارة وقد علمت المراد بها .
فافهم .
قوله ( وسيجيء ) أي بعد أسطر .
قوله ( وفي الأصبع الزائدة الخ ) خبر المبتدأ الآتي وهو قوله حكومة عدل وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي لأن المقصود منها منافعها فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك .
قال الزيلعي ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه .
قوله ( وحركة ) أي للبول .
قهستاني .
قوله ( وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام .
هداية وغيرها .
وفي القهستاني لو استهل ففيه الدية .
وقال محمد إن فيه الحكومة كما في الذخيرة .
قوله ( فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ .
قهستاني .
قوله ( أو شعر رأسه ) يعني جميعه أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرض الموضحة وإلى الحكومة في الشعر فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر وهذا إذا لم ينبت شعره أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء .
جوهرة .
قوله ( لدخول الجزء في الكل ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط .
هداية .
ولم يدخل أرش الموضحة في غير هذين .
جوهرة .
قوله ( كمن قطع أصبعا الخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد .
قوله ( لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة .
قوله ( لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ لأنها .
قوله ( ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية .
منح .
قوله ( ولا يقطع أصبع شل جاره ) بل يجب أرش كل واحد منهما كاملا .
منح .
والأصبع قد يذكر .
قاموس .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما عليه القصاص في الأولى وفي الأخرى .
جوهرة .
ولو قال المصنف ولا قود إن ذهب عيناه أو قطع أصبعا فشل جاره بل الدية فيهما خلافا لهما لكان أظهر .
قوله ( من الأصابع ) الأظهر قول الهداية والكافي والملتقى وهو محمول على ما إذا كان ينتفع بما بقي كما قدمناه عن الزيلعي فلا ينافي ما قدمناه عن شروح الهداية وغيرها من وجوب دية الأصبع لكن حمله في العزمية على أنه قول آخر واستبعد التوفيق بالانتفاع وعدمه بأن الشلل لا يفارقه عدم الانتفاع به لا محالة .
تأمل .
وأما عبارة الدرر فهي سهو كما تقدم التنبيه عليه فافهم .
ولم يتعرض لذكر الخلاف هنا إشارة إلى أنهما لا يقولان بالقصاص هنا بخلاف ما مر