لما في التاترخانية أن أصحابنا اتفقوا في العضو الواحد إذا طع بعضه فشل باقيه أو شل ما هو تبع للمقطوع أي كالكف أنه لا قصاص .
واختلفوا في عضوين ليس أحدهما تبعا للآخر ا ه أي كالأصبع وجاره فإنه لا قصاص في اوصبع عنده خلافا لهما كما مر والمراد عضوان غير متباينين وإلا فأرش أحدهما لا يمنع قود الآخر عنده أيضا كما يأتي قريبا .
قول ( أو أصفر أو أحمر ) أي أو دخله عيب بوجه ما .
مكي عن الكافي ط .
وما ذكره في الاصفرار هو المختار كما في الدرر .
وبه جزم في التبيين أولا لكن ذكر بعده بنحو ورقة فيما لو اصفرت بالضرب وجوب الحكومة لأن الصفرة لا توجب تفويت الجمال ولا المنفعة إلا أن كمال الجمال في البياض ا ه .
ولعلهم فرقوا بين الاصفرار بالكسر والاصفرار بالضرب .
تأمل .
قوله ( وإلا فلو مما يرى الخ ) عبارة الإمام محمد مطلقة قال في الكفاية وغيرها ويجب أن يكون الجواب فيها على التفصيل الخ .
قوله ( فالدية أيضا ) لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال .
كفاية .
قوله ( فيه ما فيه ) أجيب عنه بأن المعنى فلا شيء فيه مقدر فلا ينافي وجوب حكومة العدل ط .
قوله ( متباينين حقيقة ) كيد ورجل ط .
قوله ( على محل ) كموضحة أزالت عقله أو سمعه أو بصره أو نطقه وسواء كان المحل عضوا واحدا أو عضوين غير متباينين كأصبع شل جاره خلافا لهما في العضوين كما مر .
قوله ( ويجب الأرش ) أي خمسمائة درهم .
هداية .
قوله ( أقاد سنه ) يقال أقال القاتل بالقتيل إذا قتله به كما في المغرب والقاموس فيتعدى إلى الأول بالهمزة وإلى الثاني بالباء وعليه فحقه أقاد بسنه .
تأمل .
قوله ( ثم نبت ) أي كله غير معوج كما سيأتي .
قوله ( بعد مضي حول ) أفاد أنه ليس له القود قبله كما يصرح به قوله بعد ذلك أي بعد الإقادة .
قوله ( لتبين الخطأ ) أي في القصاص لأن الموجب له فساد المنبت ولم يفسد حيث نبت مكانها أخرى فانعدمت الجناية .
هداية .
قوله ( للشبهة ) أي شبهة وجوب القصاص قبل النبات ط .
قوله ( ويستأني ) بسكون الهمزة وتخفيف النون أي ينتظر وينبغي للقاضي أن يأخذ من القالع ضمنيا كما في الكفاية .
قوله وكذا أي يستأني حولا .
قوله ( لكن في الخلاصة ) حيث قال قلع سن بالغ لا يؤجل سنة إنما ذلك الصبي ولكن ينتظر حتى يبرأ موضع السن أما إذا ضربه فتحرك ينتظر حولا وفي نسخة السرخسي يستأني حولا في الكبير الذي لا يرجى نباته في الكسر والقلع وبالأول يفتى ا ه ملخصا .
قوله ( وقد يوفق الخ ) أي بحمل ما في الملتقى على الصغير وما في الخلاصة على الكبير كما هو صريح عبارتها .
قوله ( أو قلعها فردت ) أي قبل القود ط .
قوله ( لعدم عود العروق ) علة لوجوب الأرش ط .
ووجوبه هنا على الجاني .
قوله ( إن عادت ) أي إن تصور عودها .
قوله ( لأنها لا تعود ) الظاهر جريان ما قاله شيخ الإسلام هنا أيضا .
تأمل .
قوله ( فإنه يسقط الأرش ) أي عن الجاني لانعدام الجناية معنى .
قوله ( كسن صغير ) فإنه لا يجب