على السمحاق وأما جلد البدن ولحم البطم والظهر فقال في الهندية والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته إذ بقي لها أثر وإلا فعندهما لا شيء عليه .
وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن يبرأ .
كذا في محيط السرخسي ا ه ط .
قوله ( ولا في لطمة ) اللطم ضرب الخد وصفحة الجسد بالكف مفتوحة والوكز الدفع والضرب بجمع الكف .
قاموس .
والوجء الضرب باليد وبالسكين .
قاموس .
قال ط والمراد ضربه باليد لأن الوجء بالسكين داخل في الجراحات فالثلاثة راجعة إلى الضرب باليد وما ذكره لا ينافي ثبوت التعزير .
قوله ( وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ) لأن فيه تفويت الجمال على الكمال .
قوله ( نصف دية للكف ) أي مع الأصابع .
قوله ( وفيها أصبع ) غير مقيد لأنه إذا لم يبق مع الأصبع إلا مفصل واحد ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يجب فيه أرش ذلك المفصل ويجعل الكف تبعا له لأن أرش ذلك المفصل مقدر وما بقي شيء من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع .
ثم اعلم أنه إذا قطع الكف ولا أصابع فيها قال أبو يوسف فيها حكومة العدل ولا يبلغ بها أرش أصبع لأن الأصبع الواحدة تتبعها الكف على قول أبي حنيفة فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع .
كفاية .
قوله ( عند أبي حنيفة ) وعندهما ينظر إلى أرش الكف والأصبع فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل في الكثير .
هداية .
قوله ( فإن لا شيء في الكف ) بل عليه للأصابع ثلاثة أعشار الدية .
قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) أي في تبعية الكف للأصابع فكما يتبع الخمسة وهي الكل يتبع الثلاثة فلا يجب إلا دية الأصابع الثلاثة ولا شيء في الكف لتبعيته لها وهذا التعليل في الحقيقة إنما هو لقولهما أما عنده فالكف يتبع الأقل أيضا كما مر .
قوله ( فبقدر النقصان ) أي من قيمته لو فرض عبدا مع هذا العيب وبدونه على قياس ما مر .
تأمل .
قوله ( فشل الباقي ) أي من تلك الأصبع .
قوله ( لزم دية المقطوع فقط ) يعني دية الأصبع بتمامها في المسألة الأولى ودية الأصابع كلها في الثانية ولا شيء في الكف لأنه تبع كما مر وهذا معنى قوله فقط وليس المراد بالمقطوع في الأولى المفصل فقط كما قد يتوهم لما ذكره العلامة الواني عن الطحاوي والجامع الصغير البرهاني والقاضيخان أن يجب دية الأصبع إذا شل الباقي من الأصبع ودية اليد إذا شلت اليد ا ه .
وفي النهاية إذا قطع من أصبع مفصل واحد فشل الباقي من الأصبع أو الكف لا يجب القصاص ولكن تجب الدية فيما شل منه إن كان أصبعا فدية الأصبع وإن كان كفا فدية الكف وهذا بالإجماع ا ه ونحوه في غاية البيان .
وهذا إذا لم ينتفع بما بقي وإلا ففيه حكومة عدل .
قال الزيلعي قطع الأصبع من المفصل الأعلى فشل ما بقي منها يكتفي بأرش واحد إن لم يمتفع بما بقي وإن كان ينتفع به تجب دية المقطوع وتجب حكومة عدل في الباقي بالإجماع وكذا إذا كسر نصف السن واسود ما بقي أو اصفر أو احمر تجب دية السن ا ه .
وذكر الشرنبلالي أن المراد بقول الزيلعي يكتفي بأرش واحد أرش أصبع بدليل قوله وكذا إذا كسر السن الخ .