العائر شيئا ا ه .
وفيها عثر ماش بنائم في الطريق فانكسر أصابعهما فماتا فعلى عاقلة كل ما أصاب الآخر .
قوله ( إن أشهد عليه ضمن ) والواجب في الدماء على العاقلة وفي الأموال على المالك خاصة كما سيأتي في الحائط المائل .
رملي .
قوله ( وقال في البدائع الخ ) قال في المنح بعده قلت وبه جزم في البزازية ولم يحك خلافا ولا أشعر به ا ه .
أقول الذي في البزازية له كلب عقور كلما مر عليه مار عضه لأهل القرية أن يقتلوه وإن عض إنسانا فقتله فإن قبل التقدم إليه فلا ضمان وإن بعده عليه الضمان كالحائط قبل الإشهاد وبعده وفي المنية في مسألة نطح الثور يضمن بعد الإشهاد النفس والمال ا ه .
فأين الجزم به .
وقال في البزازية قبل هذا أدخل بقرا نطوحا في سرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن ا ه .
فإن كان توهم من هذا الجزم فهو توهم ساقط لأن وضعه فيما لم يشهد عليه كما هو ظاهر .
رملي .
وسيأتي تمام ذلك في آخر جناية البهيمة إن شاء الله تعالى ومحل ذكره هذه المسألة هناك .
قوله ( وله منها ولد ) أي فإن القصاص يسقط عن الوالد كما قدمه المصنف في قوله ويسقط قود ورثه على أبيه فلذا سقط عن الشريك .
قوله ( وكعامد مع مخطىء ) أو مع من كان فعله شبه عمد كضرب بعصا كما سبق .
قوله ( فرأى رجلا مع امرأته ) أو امرأة رجل أخر يزني بها .
خانية .
قوله ( حل له ) قيده في الخانية بما إذا كان محصنا وبما إذا صاح فلم يمتنع عن الزنا وفي القيد الأول كلام فقد رده ابن وهبان بأن ذلك ليس من الحد بل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
قال في النهر وهو حسن فإن هذا المنكر حيث تعين القتل طريقا في إزالته فلا معنى لاشتراط الإحصان فيه ولذا أطلقه البزازي ا ه .
قوله ( وقد حققناه في باب التعزير ) أي في أوله .
وذكر فيه أيضا أن المرأة لو كانت مطاوعة قتلهما وأنه لو أكرهها فلها قتله ودمه هدر وكذا الغلام ا ه .
أي إن لم يمكن التخلص منه بدون قتله .
قوله ( وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا ) أي ليمسكه له ولم يأمره بشيء فعطب الصبي بذلك منح قال في التاترخانية لم يرد بقوله عطب أنه قتل نفسه فإنه لا ضمان على المعطي وإنما أراد أنه سقط من يده على بعض بدنه فعطب به ا ه .
وفي الخلاصة دفع السلاح إلى الصبي فقتل نفسه أو غيره لا يضمن الدافع بالإجماع .
قوله ( فمات ) أي في هذا العمل .
وفي الخلاصة ولو أمر عبد الغير بكسر الحطب أو بعمل آخر ضمن ما تولد منه ط .
قوله ( فقولان ) والمختار الضمان أيضا .
تاترخانية .
قوله ( صبي على حائط الخ ) قيد بالصبي لأن الكبير إذا صاح به شخص لا يضمن كما يفيده كلامهم هنا وفي مواضع أخر لكن في التاترخانية صاح على آخر فجأة فمات من صيحته تجب فيه