لا بإقراره أصلا وقدمنا في كتاب الحجر عن الجوهرة قولين في المسألة ويأتي تمام بيانه إن شاء الله تعالى فتنبه .
قوله ( لكن علله القهستاني الخ ) أي علل عدم جواز إقراره العبد بالخطأ والمراد بالعاقلة المولى لأنهم يطلقون عليه أنه عاقلة عبده وحيث أطلق عليه عاقلة فلا يصح إقرار العبد عليه ثم إن كلام القهستاني لا يفيد أن العبد لا يؤخذ بذلك بعد عتقه خلافا لما أفاده كلام الزيلعي بناء على ما فهمه المصنف من أن إقراره باطل أصلا وبه ظهر وجه الاستدراك فافهم .
قوله ( فتدبره ) أي فإنه تعليل صحيح موافق للحديث المجمع على العمل بمقتضاه فإن العواقل إذا كانت لا تعقل عبدا ولا اعترافا لم يجز إقرار العبد هنا ما لم يصدقه المولى إذ لو جاز إقراره لزم عقل العبد والاعتراف وهذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمل .
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المعاقل بيان معنى الحديث .
قوله ( لأنه خطأ ) لأنه لم يقصده بالرمي حيث قصد غيره ولكنه أصابه بالنفاذ من الأول وهو أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في القصد فصار كمن قصد صيدا فأصاب آدميا فوجبت الدية على عاقلته إتقاني .
ومفاده أنه لو قصدهما معا كان الثاني عمدا أيضا وهو ظاهر .
قوله ( بحضرة جماعة ) منهم الثوري وابن أبي ليلى وشريك بن عبد الله .
منح .
قوله ( لو كثروا ) أي الدافعون .
قوله ( فعلى الدافع الدية ) أي على الدافع الأخير الدية .
قال الرملي وتتحملها العاقلة كما هو ظاهر .
تأمل ا ه .
قوله ( وهذه من مناقبه ) فإن فقهاء زمانه أخطأوا فيها .
منح .
قوله ( فلدغت رجلا ) بالمهملة فالمعجمة يقال لدغته العقرب والحبة كمنح لدغا وتلداغا ويقال لذعته النار بالذال المعجمة والعين المهملة كما في القاموس وأما بالمعجمتين كما في بعض النسخ فلم أره .
قوله ( ضمن ) مقتضى جواب أبي حنيفة في المسألة السابقة أن تقيد هذه باللدغ فورا أما إذا مكثت ساعة بعد الإلقاء ثم لسعت لا يضمن فتدبره ط .
قلت وهو المستفاد من قولهم فلدغت حيث عبروا بالفاء ولكن هذا ظاهر فيما لو ألقاها على رجل فلو في الطريق فقد قال في الخانية أي ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان ا ه .
قوله ( فديته على رب السيف ) أي على عاقلته كحافر البئر .
تأمل .
قوله ( وقيمته على العائر ) زاد في التاترخانية بعده فقال وإن عثر بالسيف ثم وقع عليه فانكسر ومات الرجل ضمن صاحب السيف دية العائر ولا يضمن