الدية ا ه .
فيحمل الأول على ما إذا لم يكن فجأة أو اختلاف الرواية .
وفي مجمع الفتاوى لو غير صورته وخوف صبيا فجن يضمن ا ه .
رملي ملخصا .
قوله ( ضمن ) كما لو قال الق نفسك في الماء أو في النار وفعل فهناك يضمن وكذا هنا .
تاترخانية والله تعالى أعلم .
$ فصل في الفعلين $ أخره لأنه بمنزلة المركب من المفرد .
قوله ( ولو كانا عمدين ) الصواب إسقاط الواو لتكون لو شرطية لأنها مع الواو تكون وصيلة فتفيد أنه يؤخذ بالأمرين في جميع الصور فيناقض قوله إلا في الخطأين تأمل .
قوله ( فيؤخذ بالأمرين في الكل ) قال في الكفاية اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لا فإن تخلل يعتبر كل فعلا ويؤخذ بموجبهما لأن الموجب الأول تقرر بالبرء فلا يدخل أحدهما في الآخر حتى لو كانا عمدين فللولي القطع والقتل ولو خطأين يجب دية ونصف دية ولو القطع عمدا والقتل خطأ ففي اليد القود وفي النفس الدية ولو بالعكس ففي اليد نصف الدية وفي النفس القود وإن لم يتخلل برء فلو أحدهما عمدا والآخر خطأ اعتبر كل على حدة ففي الخطأ الدية وفي العمد القود ولو خطأين فالكل جناية واحدة اتفاقا فتجب دية واحدة ولو عمدين فعندهما يقتل ولا يقطع .
وعنده إن شاء الولي قطع وقتل وإن شاء قتل ولا يعتبر اتحاد المجلس وهو الظاهر .
وروي عن نصر بن سلام أنه كان يقول الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله في آخر فلو في مجلس واحد يقتل ولا يقطع عندهم ا ه ملخصا .
قوله ( إلا في الخطأين ) استثناء من قوله أخذ بالأمرين .
طوري .
قوله ( فتجب فيهما دية واحدة ) أي دية القتل لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية .
وتمامه في ابن كمال .
قوله ( صار ثمانية ) وكل منها إما من شخص واحد أو من شخصين صار ستة عشر فإن كانا من شخصين يفعل بكل واحد منهما موجب فعله من القصاص وأخذ الأرش مطلقا لأن التداخل إنمام يكون عند اتحاد المحلل لا غير .
عناية .
قوله ( فبرىء من تسعين الخ ) هذا إذا شرب عشرة في موضع وتسعين في موضع آخر فبرىء التسعين وسرى موضع العشرة وإلا لا يمكن الفرق بين سراية العشرة وبرء التسعين .
معراج .
قوله ( وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل ) أي مع الدية .
رملي .
قوله ( وتحب حكومة عدل ) تفسيرها أنه لو كان عبدا مجروحا بهذا كما قيمته وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي