أقول قدم الشارح أول كتاب الإجارة أن المصنف اعتمد أنه إذا فسد العقد في البعض فسد في الكل .
تأمل .
قوله ( ثم هلك الرهن بالدين ) الأولى إسقاط قوله بالدين لأن قوله يهلك به .
مغن عنه .
قوله ( لتوهم وجوب الدين الخ ) لأن الرهن مضمون بالدين عند توهم الوجود كما في الدين الموعود وقد بقيت الجهة لاحتمال أن يتصادقا على قيام الدين بعد تصادقهما على عدمه بخلاف الإبراء لأنه سقط به .
درر .
لكن في التبيين وغيره عن مبسوط شمس الأئمة لو تصادفا قبل هلاك الرهن ثم هلك يهلك أمانة لأنه بتصادفهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنه الصواب ا ه .
واختار صاحب الهداية هلاكه مضمونا في الصورتين .
سعدية .
قوله ( فهو الحكم في الرهن الفاسد ) أي في حال الحياة والممات فلو نقض الراهن العقد بحكم الفساد وأراد استرداد المرهون كان للمرتهن حبسه حتى يؤدي إليه الراهن ما قبض وإذا مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أولى من سائر الغرماء .
وهذا كله إذا كان الرهن الفاسد سابقا على الدين فلو كان بدين على الراهن قبل ذلك لم يكن له حبسه لأنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال ويكون بعد الموت أسوة للغرماء لأنه ليس له على المحل يد مستحقة بخلاف الرهن الصحيح تقدم أو تأخر .
وتمامه في العمادية والذخيرة والبزازية .
قوله ( يتعلق به الضمان ) صوابه لا يتعلق لأن المنقول عن الكرخي في العمادية وغيرها أنه يهلك أمانة .
وفي الذخيرة وروى ابن سماعة عن محمد أنصه ليس للمرتهن حبسه لأنه إصرر على المعصية ولكن ما في ظاهر الرواية أصح لأن الراهن لما نقض فقد ارتفعت المعصية وحبس المرتهن المرهون ليصل إلى حقه لا يكون إصرا لأن الراهن يجبر على تسليم ما قبض فإذا امتنع فهو المصر ألا ترى أن في الشراء الفاسد للمشتري الحبس إلى استيفاء الثمن ا ه ملخصا .
قوله ( أي لم يكن مالا ) كالمدبر وأم الولد فإن للراهن أخذهما لأن رهنهما باطل .
منح .
قوله ( ولم يكن المقابل به مضمونا ) كما لو رهن عينا بخمر مسلم فله أخذها منه والواو بمعنى أو .
قال في جامع الفصولين فلو فقد أحدهما لم ينعقد أصلا .
قوله ( بخلاف لفاسد ) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم الخ ط .
قوله ( رهن الرهن باطل ) أي إذا رهنه الراهن أو لمرتهن بلا إذن فلو بإذن صح الثاني وبطل الأول وقدمنا بيانه في باب التصرف في الرهن .
قوله ( كما حررناه في العارية ) حيث قال فيها .
وأما الرهن فكالوديعة .
وقال المصنف في العارية ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة ا ه ط .
قوله ( ومجنيه الخ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر يعود إلى الواجب بالجناية ط .
قال ح يعني أي جان إذا مات من جنى عليه يجب شطر الدية وإن