عاش تجب الدية كاملة .
الجواب ختان قطع الحشفة إن مات الصبي وجب عليه نصف الدية وإن عاش وجبت كاملة وكذلك في العبد يجب نصف القيمة وتمامها لأنه حصل التلف بمأذون فيه وهو قطع القلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة ا ه .
وتقدمت المسألة في باب ضمان الأجير وستأتي أيضا قبيل باب القسامة .
قوله ( هذا التفسير ) في بعض النسخ تفسير بدون أل وهو الأوضح والإشارة إلى قوله وأي رهين الخ أي هذا تفسير وبيان قوله تعالى ! < كل نفس > ! هود 38 الآية والله تعالى أعلم .
$ كتاب الجنايات $ قوله ( وحكم الجناية ) هوالقصاص أو الدية والكفارة وحرمان الإرث ط .
قوله ( والمال وسيلة ) جواب عما يقال كان الأولى تقديم الجنايات لأهميتها بتعلقها بالأنفس ط .
قلت وما مر من مناسبة الرهن لما قبله تغني عن هذا .
قوله ( اسم لما يكتسب ) وهي في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول .
قوله ( والجناية بما حل بنفس وأطراف ) أي في هذا الكتاب وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا طرف من إطلاق الفقهاء عليها الجناية .
شرنبلالية .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بالقتل هنا القتل المذكور لم يصح الحصر في الخمسة .
والحاصل أن المراد هنا قتل محرم فلا يشمل القتل المأذون به شرعا كقصاص ورجم .
قوله ( أن يتعمد ضربه ) أي ضرب المقتول فيخرج العمد فيما دون النفس سعدي .
ولم يقل أن يتعمد قتله لما سيذكره الشارح قريبا أنه لو أراد يد رجل فأصاب عنقه فهو عمد ولو عنق غيره فخطأ ولذا قال في المجتبى إن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا وإليه أشار الشارح بقوله في أي موضع من جسده واحترز بالتعمد عن الخطإ وبقوله بآلة الخ عن الباقي .
قوله ( بآلة تفرق الأجزاء ) إنما شرط فيها ذلك لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله ودليله استعمال القاتل آلته فأقيم الدليل مقام المدلول لأن الدلائل تقوم مقام مدلولاتها في المعارف الظنية الشرعية .
منح وهو صريح في أنه يجب القصاص وإن لم يذكر الشهود العمد وبه صرح الإتقاني .
وفي أنه لا يقبل قول القاتل لم أقصد قتله بخلاف ما لو أقر وقال أردت غيره فيحمل على الأدنى وهو الخطأ .
وتمامه في حاشية الرملي .
وسنذكره إن شاء الله تعالى في باب الشهادة على القتل .
قوله ( جوهرة ) عبارتها العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والأبرة والإشفي وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا .
ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية لأنه