الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهم باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض لأن بد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الراهن يد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه وقيل لا يشترط .
وتمامه في الهداية .
وذكر القهستاني أن الأول هو المختار عند قاضيخان .
وأفاد بعض الفضلاء أن عادة صاحب الهداية اختيار الأخير عكس عادة قاضيخان ومقتضاه ترجيح الأول .
تأمل .
قوله ( إلا إذا منعه من صاحبه ) أي عند طلبه منه ثم هلك بعده .
قوله ( أو اشترى المرتهن ) أي من الراهن .
قوله ( لأنه ) أي لأن كل واحد من الشراء والصلح على عين استيفاء .
عناية .
أي إذا كان عن قرار فهو استيفاء لأنه يجب على الدائن مثله بالشراء والصلح عنه .
كفاية أي فيسقط بطريق المقاصة .
قوله ( على آخر ) أي سواء كان للراهن عليه دين أو لا وفيه إشعار بأن للراهن أخذ الرهن من المرتهن بعد الحوالة كما في موضع من الزيادات وفي موضع آخر ليس له .
قهستاني .
قوله ( هلك بالدين ) والفرق أنص الإبراء يسقط به الدين أصلا كما قدمه وبالاستيفاء لا يسقط لما تقرر أن الديون تقضي بأمثالها لا أنفسها لأن الدين وصف في الذمة لا يمكن أداؤه لكن إذا أدى المديون وجب له على الدائن مثله فتسقط لعدم الفائدة فإذا هلك الرهن بعده تقرر الاستيفاء الأول الحكمي وانتقض الثاني لئلا يصير مستوفيا مرتين .
قوله ( أو متطوع ) ويعود إلى ملك المتطوع لا المتطوع عنه .
خانية .
قوله ( أو شراء أو صلح ) كذا في المنح والدرر ولي فيه نظر فإن الذي قبضه المرتهن في صورتي الشراء واصلح هو العين المبيعة والمصالح عليها وقد صرح في النهاية والعناية وغاية البيان أنه إذا هلك الرهن في هاتين الصورتين يجب على المرتهن رد قيمته ولم يقولوا يجب رد العين فاقتضى ذلك أنه لا ينتقض الشراء والصلح وقد رأيت التصريح بذلك في الحواشي السعدية ووجهه ظاهر لأن ذلك عقد معاوضة فما وجه بطلانه بهلاك الرهن بخلاف الاستيفاء بالأداء والحوالة هذا ما ظهر لي من فيض الفتاح العليم .
قوله ( وهلك الرهن بالدين ) أعاده ليبني عليه التعليل .
قوله ( لأنه ) أي لأن عقد الحوالة في معنى الإبراء بطريق الأداء دون الإسقاط .
وفي بعض نسخ الهداية في معنى البراءة وهي أظهر .
والحاصل كما في الكافية أن الحوالة لا تسقط الدين ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ولهذا يعود الدين إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد تقييد المصنف البطلان بالحوالة .
قوله ( عدم بطلان الصلح ) قدمنا التصريح به عن السعدية وأنهخ مقتضى كلام شراح الهداية وإن اقتضى كلامه السابق خلافه والشراء مثل الصلح فافهم .
قوله ( وأن الدين الخ ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره القهستاني .
وعبارته تبطل الحوالة بالهلاك لحصول الاستيفاء كما في النظم وغيره وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة فيما زاد عليها لأن الاستيفاء التام لم يتحقق وإلى أن الصلح لم يبطل ا ه .
ط .