وعبارة القهستاني وإن هلك الأصل وبقي النماء ولو حكما كما إذا أكل الرهن أو المرتهن أو أجنبي من النماء بالأذن فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه فيرجع به على الراهن وكما إذا هلك الأصل بعد الأكل فإنه يقسم الدين على قيمتهما ويرجع على الرهن بقيمة ما أكل .
الكل في شرح الطحاوي ا ه .
قوله ( كما ذكره بقوله ) انظر ما مرجع الضمير المنصوب .
قوله ( فك ) أي النماء بحصته فلو هلك أيضا بعد هلاك الأصل ذهب بلا شيء كأنه لم يكن وذهب كل الدين بهلاك الأصل .
وتمامه في غرر الأفكار .
قوله ( والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا ) كولد المبيع فإنه يصير مبيعا تبعا ولا يصير له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض عندنا .
معراج .
قوله ( يوم الفكاك ) لأنه إنما صار مضمونا بالفكاك إذ لو هلك قبله يهلك مجانا .
عناية .
قوله ( يوم القبض ) لأنه مضمون بالقبض كما تقدم .
عناية .
قوله ( فيسقط ) أي بسبب هلاك الأصل .
قوله ( وبه أفتى المصنف ) حيث سئل عمن رهن نخلا وأباح للمرتهن ثمارها هل يملك أن يبيعها ويتمولها أو يملك الأكل بنفسه فقط فأجاب ظاهر كلامهم أن له التصرف مطلقا إذ الظاهر أن المراد من قولهم فأكلها أكلها أو أكل ثمنها إلا أن يوجد نقل صريح بتخصيص الأكل دون غيره اه .
من حاشية الحموي ملخصا .
وأورد عليه أن المعنى الحقيقي هو الظاهر ومدعي الأعمية محتاج إلى الدليل .
قلت وسيذكر الشارح عن الجواهر ولو أباح له نفعه ليس له أن يؤجره .
تأمل .
وقال السائحاني أقول ظاهره أن أكل الزوائد المأكولة إنما هو أكل نفسها لا أكل بدلها وهذا أمر مكشوف لكل أحد بالبديهة ا ه .
نعم يظهر ذلك إذا كانت مما لا يؤكل كما ذكره الرحمتي .
قوله ( لأنه أتلفه بإذن المالك ) فيه إشارة إلى أنه لو أتلفه بغير إذنه ضمن وكانت القيمة رهنا مع الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون إجازة المرتهن عناية .
قوله ( والإطلاق ) أي الإباحة ا ه ح .
قوله ( يجوز تعليقه ) لأنه ليس بتمليك .
إتقاني .
قوله ( بالشرط ) وهو قوله هنا مهما زاد فكله .
قوله ( والخطر ) بالخاء المعجمة والطاء المهملة الإشراف على الهلاك كما في القاموس والمغرب والمراد به هنا ما احتمل الوجود والعدم فهو بمعنى الشرط .
تأمل .
قوله ( وعليه يحمل الح ) بأن يراد من نفي الحل الكراهة .
قوله ( ما عن محمد بن أسلم ) الذي في المنح أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن مسلم ا ه .
ح .