أقول ما قدمناه عن المنح هناك ومثله في غيرها موافق لما هنا ولهل النسخ مختلفة .
قوله ( قلت الخ ) ظاهره تسليم القول بالكراهة مع الإذن وأنه ربا ومقتضاه أنه مضمون لكن قدمنا عن المنح أول الرهن أنه مخالف لعامة المعتبرات وتقدم بيان ذلك كله مستوفي فراجعه .
قوله ( وما أصاب الزيادة ) كثلث العشرة في مثاله السابق .
قوله ( كإتلاف الراهن بنفسه ) فلا يسقط ما يقابله من الدين لكونه غير مضمون على المرتهن بخلاف الهالك في يده .
قوله ( قال له الخ ) في التاترخانية آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إذن فالغلة له ويصتدق بها عند أبي حنيفة ومحمد وله أن يعيده في الرهن .
قوله ( وبطل الرهن ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر ط .
ولا يعود رهنا إلا بتجديد .
تاترخانية .
وكذا لو آجر الراهن المرتهن على ما مر في الباب السابق .
قوله ( وتسلمه المرتهن ) أما إذا لم يتسلمه لا يتم الرهن أو لا يصح على الخلاف السابق ط .
قوله ( ثم باع ) أي الراهن .
قوله ( فقبض المرتهن الثمن ) لأنه إذا جاز البيع يصير الثمن رهنا لكن القبض غير شرط فإنه يصير رهنا وإن لم يقبض كما قدمناه أول الباب السابق .
قوله ( وإلا يكون رهنا ) أي مع ثمن المبيع الذي قبضه ط .
قوله ( كما مر ) أي قريبا في قوله حتى لو أراد منعه كان له ذلك .
قوله ( لو من قناة مملوكة ) هذا خلاف المفتى به من أنه لا يضمن إلا ما ملكه بالإحراز كما مر في كتاب الشرب وماء القناة غير محرز .
قوله ( ينبغي أن تبقى رهنا الخ ) جزم به في الخانية فقال زرع أو سكن بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترده وما دام في يد الراهن لا يضمنه المرتهن .
قوله ( بقي فيما بقي ) لأنه يمكن رهن ذلك الباقي ابتداء لعدم الشيوع .
قوله ( لكن هلكه بحصته ) أي وإن كان من قيمته وفاء بجميع الدين كما في الخانية قوله ( ثم رهنها منه ) أي من المستأجر .
قوله ( وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية .
وأما عكسه وهو ما إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن ينفسخ بمجرد عقد الإجارة ولا يحتاج إلى تجديد قبض كما يفيد كلام البزازية لكن في العمادية أنه لا بد منه حتى