لأن بإزاء كل درهم من الشاة نصف درهم من الدين فيكون الجلد رهنا بنصف درهم ويسقط بإزاء اللحم تسعة ونصف وإن كان قيمتها أقل من الدين بأن كانت بخمسة والجلد بدرهم فالجلد رهن بستة وإذا هلك الجلد بعد ذلك هلك بدرهم واحد فيرجع على الراهن بالخمسة الباقية من الدين .
وتمام بيانه في الكفاية وغيرها .
قوله ( بلا ذبح ) أما إذا ذبحت كانت بتمامها مضمونة ط .
قوله ( بما لا قيمة له ) بأن تربه أو شمسه .
معراج .
قوله ( وهل يبطل الرهن قولان ) أحدهما يبطل ويصير الجلد رهنا بقيمة ما زاد الدباغ فيه حتى لو أداها الراهن أخذ الجلد لأنه صار مرهونا بالدين الثاني حكما .
ثانيهما لا يبطل لأن الشيء يبطل بما هو مثله أو فوقه لا بما دونه .
والرهن الثاني هنا دون الأول لأنه إنما استحق حبس الجلد بالمالية التي انصلت بالجلد بحكم الدبغ وهي تبع للجلد والرهن الأول بما هو أصل بنفسه وهو الدين فيكون أقوى فلم يرتفع بالثاني ويثبت الثاني أيضا لأنه لا يمكن رده .
كفاية ملخصا .
قوله ( وهو يساوي درهما ) يعني يوم الرهن .
وأما إذا كانت قيمته درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة فإن كانت قيمتها حية عشرة ومسلوخة تسعة كانت القيمة الجلد يوم الارتهان درهما وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين .
عناية .
قوله ) ( على المشهور ) وهو قول العامة ومن المشايخ من قال بعود البيع كالرهن .
إتقاني .
قوله ( يتقرر بالهلاك ) لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك فيتأكد عقد الرهن فإذا عادت المالية بالدبغ صادفت عقدا قائما فيثبت فيه حكمه بقسطه .
إتقاني .
قوله ( ويفسخ به ) أي ينتقض بلهلاك ولا عود بعد انتقاض .
قوله ( وجعل العبد ) بالبناء للمفعول أي جعل الراهن أو القاضي العبد بمقابلة دين المرتهن ط .
قوله ( يعود الدين ) أي إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتي له ط .
وفي بعض النسخ يعود الرهن وفي بعضها يعود الدين في الرهن .
قوله ( وهو رهن من الأصل ) فيكون للراهن حبسه وينقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاك وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته شيء ويجعل كأنه لم يكن كما سيوضحه .
قوله ( الأصل أن كل ما يتولد من عين الرهن ) أي أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن كالأرض والعقر .
هندية .
قوله ( هلك مجانا ) أي إلا الأرش فإنه إذا هلك سقط من الدين ما بإزائه لأنه بدل جزئه فقام مقام المبدل .
كذا في القهستاني ح .
قوله ( أي ولو حكما الخ ) هذا التعميم هو ما سيصرح به المصنف في قوله الآتي وإن لم يفتك الرهن الخ .
قوله ( كما إذا هلك الأصل بعد الأكل ) الظاهر أنه أراد بقوله أولا بأن أكل بالإذن عكس هذا وهو ما إذا أكل بعد هلاك الأصل بأن هلك وبقي نماؤه كالثمرة ثم أكله وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه .