بمعنى إلا والفعل بعدها حقه النصب بأن مضمرة إلا أنه ورد الجزم بها ويصح عطفه على يحضر أي لا دفع ما لم يكن الخ ا ه .
فالمعنى لا دفع مدة لم يكن في غير مكان العقد أي بأن كان في مكان العقد لأن النفي نفي إثبات لكن يبعد قوله والحمل يعسر لأنه إذا كان في مكان العقد لا يحتاج إلى حمل إلا أن يقال يمكن أنه نقله إلى داره فيصير معنى البيت لا دفع إذا كان الرهن في بلدة العقد إلا إذا أحضره المرتهن ما لم يكن له حمل ومؤنة وعلى هذا فهو مخالف لما مر عن الشلبي مؤيد لما قدمناه عن البزازية والذخيرة لكنه بعيد فتأمل .
قوله ( ولا يكلف مرتهن الخ ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته .
قوله ( عند العدل ) هو من يوضع عنده الرهن ويأتي له باب مخصوص .
قوله ( بأمر الراهن ) متعلق بوضع .
قوله ( لإذنه بذلك ) أي بالبيع فصار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا ولم يسلم إليه بل وضعه على يد عدل .
وتمامه في الهداية وشروحها .
قوله ( تمكين الراهن من بيعه ) يعني لا يكلف تسليم الرهن ليباع بالدين لأن عقد البيع لا قدرة للمرتهن على المنع منه .
شرنبلالية .
نعم يتوقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ولا ينفسخ بفسخه في الأصح كما يأتي بيانه .
قوله ( ولا يكلف من قضى الخ ) من واقعه على المرتهن وقضى مبني للمجهول وبعض نائب الفاعل أي بعض دينه الثابت له على الراهن وقوله أو أبرأ مبني للمعلوم .
قوله ( اعتبارا بحبس المبيع ) أي عند البائع فإنه لا يلزمه تسليم بعضه بقبض بعض الثمن لكنه لو رهنه عبدين وسمى لكل شيئا من الدين له قبض أحدهما بأداء ما سمى له بخلاف البيع كما سيذكره في الباب الآتي .
قوله ( وعياله ) المعتبر في كون الشخص عيالا له أن يساكنه سواء كان في نفقته أم لا كالزوجة والولد والخادم الذين في عياله والزوج الأجير الخاص مشاهرة أو مسانهة لا مياومة ويجري مجرى العيال شريك المفاوضة والعنان ولا يشترط المفاوضة والعنان ولا يشترط في الزوجة والولد كونهما في عياله ا ه .
غرر الأفكار .
قوله ( وضمن الخ ) مفعوله قوله الآتي كل قيمته فهو ضمان الغصب لا ضمان الرهن والمراد أنه يضمن بهذه الأشياء إذا هلك بسببها وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف كما في جامع الفصولين .
وفيه لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه راهنه صدق راهنه لأنه أقر بسبب الضمان .
تنبيه لو مات المرتهن مجهلا يضمن كما في الخيرية وغيرها .
قوله ( وتعديه ) عطف عام على خاص أي كالقراءة والبيع واللبس والركوب والسكنى بلا إذن .
قهستاني .
قوله ( كل قيمته ) أي بالغة ما بلغت لأنه صار غاضبا إتقاني وفي الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانه واأمانات تضمن بالتعدي .
قوله ( فيسقط الدين بقدره )