قوله ( إن يحلفه ) أي على البتات لأنه تحليف على الهلاك في يده ذخيرة .
قوله ( وكذا الحكم عند كل نجم حل ) أي لو كان الدين مقسطا فحل قسط .
قال في النهاية وكما يكلف المرتهن إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف الاستيفاء نجم قد حل هذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وطلب من القاضي أن يأمره بالإحضار ليظهر حاله فيأمره به إن كان في بلد الرهن .
أما إذا لم يدع هلاكه فلا حاجة إلى إحضاره إذ لا فائدة فيه ا ه ملخصا .
ومثله في الزيلعي .
واعترضه العلامة الطرسوسي بأن التقييد بقوله هذا ادعى الراهن هلاك الرهن الخ من عنده لم يعزه إلى أحد وهو فاسد لأن فيه ترك الاحتياط في القضاء بل يأمره القاضي بإحضاره وإن لم يدع الراهن الهلاك لئلا يصير قاضيا بالاستيفاء مرتين إلا أن يصدقه الراهن على بقائه وأقره ابن وهبان فقال تتبعت ما عندي من الكتب فلم أجد هذا لقيد وعباراتهم تفيد صحة ما ذكره الطرسوسي والقياس يقتضي صحة ما في النهاية لأن الأصل عدم الهلاك وطلب إحضار المرهون حق الراهن فإذا لم يطلبه لا يجب على الحاكم جبر المرتهن عليه والتحليف على عدم الهلاك فيما لو كان للرهن حمل ومؤنة كالأمر بالإحضار على هذين القولين ا ه ملخصا من شرح الوهبانية لابن الشحنة .
ثم حرر ابن الشحنة المسألة واختار تفصيلا فيها وهو لزوم الإحضار مطلقا في مسألة قضاء الدين بتمامه للتعليل المار .
وأما في قضاء نجم منه فلا يلزم إلا بدعوى الراهن الهلاك لأنه بدفع نجم منه لا يكون مستوفيا لجميع الحق فلا يجبر على إحضار جميع الرهن لكن بدعوى الهلاك توجه الطلب فيلزم الإحضار ثم أن التحليف على هذا التفصيل ا ه ملخصا .
وقد أورد هذا التفصيل في نظمه الآتي .
قال الشرنبلالي وقد فهم الشارح أن التقييد بطلب المدعي فيما إذا أراد وفاء نجم فقط لكنه غير مسلم لما علمته من كلام الزيلعي الموافق لكلام النهاية ا ه .
وأقول وبالله أستعين الذي يظهر لي أن الحق مع صاحب النهاية وأن القيد للمسألتين كما فهمه الشرنبلالي فلا يلزم القاضي أمر المرتهن بالإحضار إلا إذا طلبه الراهن وادعى الهلاك لأنه حقه يدل عليه أنه في الذخيرة قيد التحليف على عدم الهلاك بطلب الراهن وتبعه القهستاني ومثله في غرر الأفكار .
وفي البزازية وإن ادعى أي الراهن هلاكه يحلف المرتهن على قيامه فإذا حلف أمر أي الراهن بأداء الدين ا ه .
ولم يقيدوه بصور وفاء الدين بتمامه أو وفاء نجم منه وقد علمت مما مر استواء الأمر بالإحضار والتحليف وجريان النزاع فيهما فحيث كان المنقول أنه لا يجب على القاضي تحليفه إلا بطلب صاحب الحق فكذا لا يجب عليه الأمر بالإحضار إلا بالطلب مطلقا هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم .
قوله ( كما حرره ابن الشحنة ) الذي حرره هو التفصيل كما علمته .
أفاده ط .
قوله ( ولا دفع الخ ) أي لا يدفع الراهن الدين بتمامه ما لم يحضر المرتهن الرهن وإن لم يدع الراهن الهلاك إلا أن يكون في غير بلد الرهن ولحمله مؤنة فيدفع الدين وله تحليف المرتهن على عدم الهلاك قوله كذا النجم أي لا يدفع نجما حل ما لم يحضر المتهن الرهن وإن لم يدع الهلاك وحينئذ فحكم النجم والدين بتمامه سواء وهذا على غير ما في النهاية أما على ما فيها فبينهما فرق من حيث إنه في النجم لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن بدون دعوى المديون الهلاك وإليه إشار بقوله أولا إلى آخره عطفا على قوله كذا النجم والمنفي بلا محذوف دل عليه مضمون الكلام قبله فإن قوله ما لم يحضر الرهن يفيد أنه يؤمر بالإحضار أي ولا يؤمر المرتهن في صورة النجم بالإحضار إلا بدعوى الراهن الهلاك هذا تقدير النظم على ما فهمه ابن الشحنة من إرجاع التقييد بدعوى الهلاك في كلام النهاية إلى مسألة النجم فقط وادعاء الفرق بينهما وقدمنا ما فيه .
قوله ( أو يكن الخ ) هذا يؤيد ما تقدم عن الشلبي من التفصيل ط .
قال السائحاني و أو هنا