أي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن وإلا يرجع كل منهما على صاحبه بما فضل وكان الأولى ذلك لأن فيه تفصيلا يأتي في المتن قريبا .
قوله ( على ما اختاه الرضي ) أقول الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي وكان ما هنا من تحريف النساخ إذا لم يشتهر هذا الاسم على أحد من أئمتنا فيما أعلم .
تأمل .
قوله ( لكن قدمنا في الحظر عن البرجندي هنا ) أي عن شرح البرجندي في هذاالمحل وهو كتاب الرهن .
ثم إن الذي قدمه في الحظر لم يعزه إلى البرجندي .
نعم عزاه إليه في الدر المنتقى حيث قال كذا نقله البرجندي في الرهن عن كشف البزودي ا ه .
وفي بعض النسخ بدل لفظ فيها فقال ط أي في اليمين .
قوله ( إنه ) أي إن جعله في اليمين .
قوله ( قلت ولكن الخ ) هذا معنى ما قدمه في الحظر أن ذاك الشعار كان وبان وقدمنا هناك أن الحق التسوية بين اليمين واليسار لثبوت كل منهما عن سيد الأخيار .
ثم إن هذا استدراك على الاستدراك فهو تأييد لما في المتن من التسوية بينهما بناء على أنه يلبس في كل منهما فهو استعمال لا حفظ فلذا يضمن وعلى هذا فقوله فينبغي الخ لا حاجة إليه لأنه عين ما في المتن وهو المصرح به في الهداية وغيرها فلا حاجة إلى إثباته بالبحث والقياس الذي لسنا أهلا له .
قوله ( لا يجعله الخ ) عطف على قول المصنفبجعل خاتم الرهن في خنصره أي لا يضمن بجعله في غير الخنصر .
والأصل في هذا اأن المرتهن مأذون بالحفظ دون الاستعمال فجعل الخاتم في الخنصر استعمال موجب للضمان وفي غيرها حفظ لا لبس لأنه لا يقصد في العادة فلا يضمن وكذلك الطيلسان إن لبسه تلبس الطيالسة ضمن لأنه استعمال وإلا كأن وضعه على عاتقه فلا لأنه حفظ ثم المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا أنه لا يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا لأنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما صرح به في شرح الطحاوي .
إتقاني ملخصا .
قوله ( فإن الشجعان الخ ) كذا في الهداية والتبيين وظاهره لزوم الضمان وإن لم يكن المرتهن من الشجعان مع أنهم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفسه والظاهر أن المراد هنا ما إذا كان منهم بدليل قول قاضيخان وغيره .
وفي السيفين إذا كان المرتهن يتقلد بسيفين لأنه استعمال ا ه .
فقد نظر إلى حال المرتهن كما في الخاتم وبحمل ما هنا عليه تندفع المنافاة فافهم .
قوله ( لا الثلاثة ) فيكون حفظا لا استعمالا فلا يضمن .
قوله ( وفي لبس خاتمه الخ ) وكذا لو رهنه خاتمين فلبس خاتما فوق خاتم .
زيلعي .
قوله ( يرجع إلى العادة ) أي عادة المرتهن وإن خالفت عادة غيره كما يؤخذ مما بعده .
قوله ( ثم إن قضى بها الخ ) تفصيل وبيان لما أجمله سابقا .
قوله ( أي بالقيمة المذكورة ) أي في قوله كل قيمته .
قوله ( من جنس الدين ) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد من شرح الحموي .
أبو السعود .
قال ط وبه صرح في المعدن مكي ا ه .
قوله ( وطالب المرتهن الراهن بالفضل )