بعتك هذه الأرض وبعتك شربها قيل لا يجوز بيع الشرب لأنه صار مقصودا بالبيع وقيل يجوز لأنه لما لم يذكر له ثمنا لم يخرج من التبعية حتى لو ذكر لم يجز وفاقا لأنه صار أصلا من كل وجه ولو باع أرضا مع شراب أرض أخرى عن ابن سلام يجوز ولو أجر لا يجوز لأن الشرب في البيع أصل من حيث إنه يقوم بنفسه وتبع من حيث إنه لعينه فمن حيث إنه تبع لا يباع من غير أرض ومن حيث إنه أصل يجوز مع أي أرض كانت وفي الإجازة تبع من كل وجه ا ه ملخصا .
وللشرنبلالي رسالة في الشرب ذكر فيها الصور الصحيحة والفاسدة في جدول فراجعها وذكر فيها أيضا أن الصحيح أنه لا يجوز البيع أيضا كالإجارة في المسألة المذكورة .
قوله ( كما سيجيء ) قريبا أن الفتوى على أنه لا يضمن بالإتلاف لكن عدم ضمانه بالإتلاف مفرع على كونه ليس بمال متقوم كما صرح به في الهداية .
فيكون الفتوى عى أنه غير متقوم أيضا .
قوله ( وأخويه ) أي الهبة والتصدق .
قوله ( ولا يصلح الماء ) أي ماء الشرب الغير المحرز .
قوله ( بدل خلع ) فلا يكون له من الشرب شيء وعليها أن ترد المهر الذي أخذته لأنها غرته بالتسمية كما لو اختلعت على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في بيتها شيء .
كفاية .
قوله ( وصلح الخ ) ويسقط القصاص لوجود القبول وعلى القاتل رد الدية لأن الولي لم يرض بسقوط حقه مجانا .
إتقاني .
وإذا لم يكن عن قصاص فالمدعي على دعواه .
عناية .
قوله ( ومهر ونكاح ) ولها مهر المثل .
إتقاني .
زاد في الدر المنتقى ولا يقرض ولا يرهن ولا يعار .
قوله ( لأنها لا تبطل بالشرط الفاسد ) يعني أن العقد ببدل هو غير مال متقوم في هذه العقود بمعنى الشرط الفاسد وهذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة .
قوله ( لأن الشرب الخ ) علة أخرى أو بيان لكونه بمعنى الشرط الفاسد .
قوله ( وقيل الخ ) صححه في الهداية ثم قال وإن لم يجد ذلك اشترى على تركة الميت أرضا بغير شرب ثم ضم الشرب إليها وباعها فيصرف من الثمن إلى ثمن الأرض ويصرف الفاضل إلى قضاء الدين .
قوله ( لأنه متسبب غير متعد ) فهو كحافر البئر وواضع الحجر في أرضه لا يضمن ما تلف به .
قوله ( وإلا فيضمن ) كما لو أوقد نارا في دار لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره وأما إذا كان في أرضه ثقب فغرقت أرض جاره فإن علم به ضمن وإلا لا .
إتقاني .
قوله ( وهذا إذا سقى ) الإشارة إلى عدم الضمان إذا سقاها معتادا كما أفصح عنه في الذخيرة .
قوله ( وأما إذا سقى الخ ) أي سواء كان معتادا أو لا كما أفاده ما ذكرنا من مرجع الإشارة .
قال ط وقد علمت ما عليه الفتوى وهو أن الاعتبار للمعتاد وغيره .
قوله ( على ما قال إسماعيل الزاهد ) هذا يقتضي انفراده مما ذكر وأن الجمهور على الأول ط .
وفي بعض النسخ الزاهدي بالياء موافقا لما في القهستاني لكن الذي رأيته في الذخيرة وغيرها بدون ياء .
قوله ( لما مر الخ ) قال في الذخيرة وإنما لا يضمن لوجهين ) أحدهما أنه يملك استهلاكه للشفعة ومن ملك استهلاك شيء بجهة