لكل في هذا الماء حقا فتخصيص أهل الأسفل به حين قلة الماء فيه ضرر لأهل الأعلى وكذا تخصيص أهل الأعلى به فيه ذلك مع العلم بأنه مشترك بي الكل فلذا ستحسنوا ما ذكر وارتضوه ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال فإن كان الأعلى منهم لا يشرب حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل ولكن يشرب بحصته ا ه .
فقوله ولكن يشرب بحصته يومىء إلى هذا حيث لم ينعه مت الشرب أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم .
قوله ( كطريق مشترك الخ ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق الشرب ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية .
قوله ( ساكنها ) مبتدأ وغير خير .
والظاهر أن صورة المسألة له داران باب أحدهما في طريق خاص وهو ساكن فيها وباب الثانية في طريق آخر وطهرها في الطريق الأول وقد أسكن فيها غيره بإجازة أو إعارة فليس له أن يفتح للثانية بابا في طريق الدار الأولى لأنه يلزم منه أن يزيد في الطريق الخاص من ليس له حق المرور وهو ساكن الدار الثانية بلا رضا أصحاب الطريق .
قوله ( لأن المارة لا تزداد ) وله حق المرور ويتصرف في خالص ملكه وهو الجدار بالرفع .
زيلعي .
وفيه أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا ممر لها فيدعي المشتري أن له حق المرور ويتسدل على ذلك بالفعل السابق ط .
أقول وذكر في الفصل 35 من نور العين خلافا في المسألة فقال له دار في سكة لا تنفذ فشرى بجنب داره بيتا ظهره في هذه السكة وقيل له أن يفتح من ظهره بابا في السكة وقيل لا ولو أراد أن يفتح من ظهره بابا للبيت في داره ويتطرق من داره إلى السكة له ذلك ما دام هو ساكنا أما إذا صارت لرجل والبيت لآخر ليس لرب البيت أن يمر في هذه السكة ا ه .
وبيان الفرق في جامع الفصولين فراجعه .
تتمة له كوة في أسفل النهر أراد أن يسدها ويفتح أخرى في الأعلى ليس له ذلك بخلاف ما لو أراد أن يجعل باب داره في أعلى السكة الغير النافذة وإن أراد أن يسفلها عن موضعها ليكثر أخذ الماء قال الحلواني له إن علم أنها كانت كذلك ثم ارتفعت .
وقال السرخسي له مطلقا .
وكذا الخلاف إن أراد أن يرفعها ليقل عنه الماء ا ه .
تاترخانية ملخصا .
قوله ( ويورث الشرب الخ ) لأن الملك بالإرث يقع حكما لا قصدا يجوز أن يثبت الشيء حكما وإن كان لا يثبت قصدا كالخمر تملك حكما بالميراث وإن لم تملك قصدا بسائر أسباب الملك وما يجري فيه الإرث تجري فيه الوصية لأنها أخته وفي الهبة ونحوها يرد العقد عليه مقصودا .
إتقاني ملخصا .
قوله ( ويوصي بالانتفاع به ) وتعتبر الوصية من الثلث .
قال بعضهم بأن يسأل من المقومين من أهل ذلك الموضع أن العلماء لو اتفقوا على جواز بيعه منفردا بكم يشتري فإن قالوا بمائة اعتبر من الثلث كما في إتلاف المدبر وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الشرب جريب من أقرب أرض إليه فينظر بكم تشتري معه وبدونه .
تاترخانية أي فيكون فضل ما بينهما قيمته .
قوله ( أما الإيصاء ببيعه فباطل ) مستغنى عنه بقول المصنف بعد ولا يوصي بذلك ط .
وفيه عن الهندية أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت وصية ببيعه إذ لا يتمكن من ذلك إلا بثمنه ا ه ملخصا .
قوله ( ولا يباع الشرب ) في ظاهر الرواية شرب يوم أو أكثر ويفسد نص عليه محمد لأنه مجهول لا لأنه غير مملوك وإلا بطل وجاز مع الأرض في الصحيح .
در منتقى أي تبعا لها .
قال في البزازية قال