فاستهلكه بجهة أخرى لا يضمن كمن دخل دار الحرب فاستهلك العلف لأنه يملك استهلاكه بعلف دابته الثاني إن الماء قبل الإحراز بالأواني لا يملك فقد أتلف ما ليس بمملوك لغيره ا ه .
قوله ( بنزله ) أي بضمتين أي ريعه ونمائه كما في القاموس قوله ( فحسن ) يشير إلى أنه غير واجب وإنما هو للتنزه .
قال القهستاني وفي التتمة إن الماء وقع في كرم زاهد في غير نوبته أمر بقطعه .
وعن بعضهم أنه طرح منه التراب المبلول .
وقال الفقيه لا آمر به ولو تصدق بنزله لكان حسنا وهذا أفضل .
قوله ( لبقاء الماء الحرام فيه ) هذا يقتضي الوجوب على أنه لا يظهر إلا على مقابل المفتى به من أنه يملك فيضمنه لمالكه أي إن علم تأمل .
قوله ( إذا سمن ) الأولى وسمنت .
قوله ( انعدم وصار شيئا آخر ) أي دما أو فرثا أو لحما ونحوه فلا يطلب منه التصدق بها ط .
قوله ( فإن تكرر ذلك ) بأن فعله مرة أخرى .
قال في شرح الوهبانية عن الخانية وإن فعله مرة بعد مرة الخ ط .
قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) أي للعلامة ابن الشحنة حيث ذكر ما حاصله أن الطرطوسي فهم من التعليل المار بأن الماء قبل إحرازه لا يملك أن يكون مباحا ورده الناظم في شرحه بأنه لا يلزم ذلك بل يكون غير مملوك ويكون مستحقا لما في الخانية أنه ليس له ذلك بلا إذن وإن اضطر إليه .
وفي العيون لا يفعل وإن اضطر إليه لأن المرخص في أخذ مال الغير خوف الهلاك على النفس ولم يوجد ولو فعل فلا ضمان على أن الطرسوسي قال إن كلام العيون يقتضي أنه لا يجوز ديانة فينبغي أن يفتى بأنه لا يباح بلا إذن ولو فعل لا ضمان في القضاء ا ه .
فافهم .
قوله ( قال ) أي في شرح الوهبانية أول الفصل فافهم .
قوله ( وينفذ الحكم بصحة بيعه ) لمصادفته فصلا مجتهدا فيه لكن القاضي الآن لا ينفذ حكمه بغير معتمد مذهبه .
قوله ( فافهم ) لعله يشير إلى دفع ما أورد على الهداية من أن قوله هنا لا يضمن يناقض قوله في باب البيع الفاسد أنه لا يجوز بيعه في رواية وهو اختيار مشايخ بلخ لأنه حظ من الماء ولهذا يضمن بالإتلاف وله حظ من الثمن يعني أن قوله ولهذا يضمن بالإتلاف مبني على مقابل المفتى به وإن أوهم الاتفاق على الضمان كما هو شأن التعليل .
قوله ( قلت وقد مر ما عليه الفتوى ) أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم وصححه في الظهيرية .
قوله ( فتنبه ) أي فإن ما أفتى به الناصحي وما في وبيوع خلاف المفتى به .
قوله ( وساق الخ ) لا حاجة إليه ط .
قوله ( وما جوزوا الخ ) التراب المستخرج بالحفر ويوضع على حافتي النهر قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر وقيل مشترك بين أهل النهر وهو المذكور في النظم وقيل يباح لكل من أخذه إن لم يضر لأن الحافر لم يقصد تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه وصوبه شيخ الإسلام وفي القنية أنه حسن جدا .
قوله ( دون إذن ) قد علمت أن