وإلا فعامة لا شفعة فيها للكل وإنما هي للجار .
قوله ( وفيه في الخاص لا يجبر ) قال القهستاني في العام لو امتنع عنه كلهم أو بعضهم يجبرون عليه وفي الخاص لو امتنع الكل لا يجبرون إلا عند بعض المتأخرين ولو امتنع البعض أجبر على الصحيح كما في الخزانة ا ه .
وقوله لا يجبرون هو ظاهر الرواية كما في الكفاية .
قوله ( وهل يرجعون ) أي على الآبي بما أنفقوا .
هداية .
قوله ( إن بأمر القاضي نعم ) أي أمره الباقين بكري نصيب الآبي على أن يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه .
ذخيرة وفيها وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضي هل يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ويمنع الآبي من شربه حتى يؤدي ما عليه قيل نعم وقيل لا .
وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف فليتأمل عند الفتوى ا ه ملخصا .
ومثله في التاترخانية والبزازية وظاهره أنه لا ترجيح لأحد القولين فلذا خيروا المفتي لكن مفهوم كلام الشارح كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع بلا أمر القاضي ثم هذا كله مبني على القول بأنه لا يجبر الآبي فإنهم فرعوه عليه وقدمنا تصحيح الجبر فتدبر .
قوله ( عليهم من أعلاه الخ ) بيانه أنه لو كان الشركاء في النهر عشرة فعلى كل عشر المؤنة فإذا جاوزوا أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقي اتساعا لعدم نفع الأول فيما بعد أرضه وهكذا فمن في الآخر أكثرهم غرامه لأن لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في الغرامة من قبله إلى الأول .
قوله ( وقالا الخ ) الفتوى على قوله الإمام كما في الكفاية وغيرها عن الخانية والقهستاني عن التتمة .
قوله ( بالحصص ) أي حصص الشرب والأرضين .
هداية .
تنبيهات الأول قال القهستاني لو كان نهره في وسط أرضه لم يبرأ إلا بالمجاوزة عن أرضه وهذا في النهر الخاص أما العام فقد برىء إذا بلغوا نهر قريتهم ا ه .
الثاني قال في البزازية وأما الطريق الخاص في سكة عير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا فإذا فارقوا دار رجل قيل إنه علء الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ا ه .
زاد في الخيرية لو امتنع البعض قيل لا يجبر وقيل يجبر وذكر الخصاف أن القاضي يأمر الطالبين فيمنعون الآبي عن الانتفاع حتى يؤدي .
الثالث نهر المساقط والأوساخ الذي يسقط فيه فائض الماء والكنيف الخارجة من الدور والأزقة كما في دمشق إذا احتاج إلى الكري فهل على عكس نهر الشرب فكلما وصلو في الكري من أعلاه إلى دار رجل شارك من قبله كما أفتى به في الحامدية وغيرها لأن حاجة كل واحد إلى تسييل أوساخه من داره إلى آخر النهر ولا حاجة له إلى ما قبل داره فمن في الأعلى أكثرهم غرامة لاحتياجه إلى جميع النهر ودونه فيها من بعده إلى الآخر فهو أقلهم غرامة بعكس نهر الشرب .
وحاصل الفرق أن صاحب الشرب محتاج إلى كري ما قبل أرضه ليصله الماء وصاحب الأوساخ محتاج إلى ما بعد أرضه ليذهب وسخه .
قوله ( ولا كري على أهل الشفة ) لأن المؤنة تلحق المالك لا من له الحق بطريق الإباحة .
بزازية .
لأنهم لا يحصون لأهل الدنيا .
إتقاني وغيره .
تنبيه أنهار دمشق التي تسقي أراضيها وأكثر دورها جرت العادة من قديم أن أهل الأراضي يكرونها وحدهم دون أهل الدور مع أن لكل دار حقا معلوما منها يباع ويشرى تبعا فهو حق شرب مملوك لهم لا حق