شفة بطريق الإباحة ومقتضى ذلك أنه يلزمهم مشاركة أهل الأراضي في كريها كما يعلم مما مر .
قوله ( استحسانا ) ووجهه أنه مرغوب فيه منتفع به ويمكن ملكه بلا أرض بإرث ووصية كما يأتي وقد يبيع الأرض وحدها فيبقى له الشرب وحده والقياس أن لا يصح الدعوى به لأنه مجهول جهالة لا تقبل الإعلام .
قوله ( وإن لم يكن ) أي النهر في يد الآخر .
قال في الكفاية علامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته .
قوله ( ولم يكن جاريا فيها ) أي وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبلها أما إن كان جاريا وقتها أو علم جريانه قبلها يقضى به له إلا أن يبرهن صاحب الأرض أنه ملكه كما في التاترخانية .
قوله ( فعليه البيان ) أي الإظهام ببرهان أن بمعنى البينة وعلى الأول فعمله فيما بعده من عمل المصدر المقرون بأل وهو قليل كقوله ضعيف النكاية أعداءه على الثاني ففيه حذف الجار وهو على قبل إن وهو مطرد .
قوله ( إن هذا النهر له ) أي إن كان يدعي رقبة النهر .
عناية .
قوله ( وأنه قد كان له مجراه ) أي إن كان يدعي الإجراء فيه .
عناية .
فالموضوع مختلف فكان المناسب الإتيان بأو بدل الواو كما في في الهداية والملتقى والضمير في المصدر الميمي وهو مجراه للماء أو النهر المذكور قبله لكن قد علمت أن المراد بالنهر رقبته وهو الحفرة ففيه استخدام وعلى كل فقوله بعده في هذا النهر صحيح خلافا لمن زعم أن الصواب أن يقول في هذه الأرض وكأنه أوقعه فيه تفسير بعض الشراح المجرى بموضع الأجراء .
تأمل .
قوله ( وعلى هذا المصب ) أي وضع اجتماع ما فضل من الماء .
كفاية .
قوله ( فحكم الاختلاف فيه الخ ) أي إن لم يكن في يده ولم يكن جاريا أو ماشيا وقت الخصومة ولم يعهد ذلك قبلها لا بد من البينة على أن المصب والميزاب والممشى ملكه أو أنه كان له في التسييل أو المشي لكن في الذخيرة عن أبي الليث وكان مسيل سطوحه إلى دار رجل وله فيها ميزاب قديم فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة أما أصحابنا فقد أخذوا بالقياس .
وقالوا ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل والفتوى على ما ذكره أو الليث ا ه وفي البزازية وبه نأخذ ا ه .
وهو موافق للقاعدة الآتية أن القديم يترك على قدمه .
تأمل .
قوله ( اختصموا في الشرب ) أي ولا تعرف الكيفية في الزمان المتقدم .
بزازية .
قوله ( لأنه المقصود ) أي المقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها .
هداية .
قوله ( لأن المقصود الاستطراق ) أي وهو في الدار الواسعة زالضيقة على نمط واحد هداية .
والحاصل أنه يقسم على الرؤوس .
سائحاني عن الملتقط .
ومثله الاختلاف في ساحة الدار كما مر في متفرقات القضاء .
قوله ( وليس لأحد الخ ) لأن فيه كسر ضفة النهر وشغل موضع مشترك .
هداية .
قوله ( من الشركاء في النهر ) أفاد أن الكلام في النهر المملوك بخلاف الأنهار العظام فإن له ذلك كما قدمه أول الفصل .
قوله ( إلا رحى وضع في ملكه ) صورته أن يكون حافتا النهر وبطنه ملكا له ولغيره حق إجراء الماء .
إتقاني .
قوله ( ولا يضر بنهر ولا بماء ) أي والحال أن الرحى لا يضر .
وعبارة الكافي بأو .
قال في الدر المنتقى فعليه الواو هنا تبعا للوقاية وفي الهداية بمعنى أو ليوافق الكافي .
قال بلقاني ا ه .