الأرض .
ط عن الهندية .
وهذا إذا كان الكلأ نابتا ملكه بلا إنباته ولم يحتشه وظاهر كلامهم أن النار الموقدة في ملكه ليست كذلك فلا يجب عليه إخراجها للطالب ووجه الفرق فيما يظهر لي أن الشركة ثابتة في عين الماء والكلأ لا في عين الجمر فلا يجب عليه أن يخرج له الجمر ليصطلي به لأنه لا شركة لغيره فيه ولذا له استرداد جمر له قيمة ممن أخذه بخلاف الكلأ والماء الغير المحرزين فلو أخذهما أحد من أرضه لا يستردهما منه لأن الشركة في عينهما تأمل .
ثم رأيت في النهاية أن الشركة التي أثبتها رسول الله في النار والنار جوهر الحر دون الحطب والفحم إلا إن كان لا قيمة له لأنه لا يمنع عادة والمانع متعنت .
قوله ( ولو منعه الماء ) أي منعه صاحب البئر أو الحوض أو النهر الذي في ملكه بأن لم يمكنه من الدخول ولم يخرجه إليه ولم يجد ماء بقربه .
قوله ( وهو ) أي الشخص الممنوع .
قوله ( ودابته ) عبر القهستاني بأو وكذا في كتاب الخراج لأبي يوسف وشرح الطحاوي كما نقله الإتقاني .
قوله ( كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأن قصد إتلافه بمنع حقه وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك بخلاف المحرز في الإناء .
هداية .
قوله ( لأثر عمر ) وهو ما ذكره الإتقاني عن كتاب الخراج لأبي يوسف إن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فلم يدلوهم علها فقالوا إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش فدلوا على البئر وأعطوا دلوا نستقي فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب فقال فهلا وضعتم فيهم السلاح .
قوله ( قاتله بغير سلاح ) أي ويضمن له ما أخذ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان كما قدمناه أول الحظر والإباحة وذكر الإتقاني أنه لو منعه الدلو فإن كان لصاحب البئر بغير سلاح وإن للعامة قاتله بالسلام .
قوله ( إن كان فيه فضل عن حاجته ) بأن كان يكفي لرد رمقهما فيأخذ منه البعض ويترك البعض وإلا تركه لمالكه .
نهاية .
قوله ( الأولى الخ ) يشير إلى أنه يجوز أن يقاتله بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به فيكون موافقا لما ذكرنا .
زيلعي يعني أنه لا يخالف ما مر من أن له أن يقاتله لاتفاق العبارتين على الجواز .
قوله ( وكري نهر ) وكذا إصلاح مسناته إن خيف منها .
تاترخانية .
قوله ( أي حفره ) قال القهستاني كري النهر إخراج الطين ونحوه منه فالكري مختص بالنهر بخلاف الحفر على ما قاله البيهقي إلا أن كلام الطرزي يدل على الترادف ا ه .
وعليه مشى الشارح .
قوله ( غير مملوك ) أي لم يدخل ماؤه في المقاسم كالنيل والفرات .
قهستاني .
قوله ( من بيت المال ) خبر المبتدأ أي مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات لأن الثاني للفقراء والأول للنوائب .
هداية .
قوله ( يجبر الناس ) أي للذين يطيقون الكري ومؤنتهم من مال الأغنياء الذين لا يطيقونه .
قهستاني .
قوله ( وكري النهر المملوك ) بأن دخل في المقاسم وهو عام وخاص الفاصل بينهما أن ما تستحق به الشفعة خاص وما لا فعام .
واختلف في تحديد ذلك فقيل الخاص ما كان لعشرة أو عليه قرية واحدة وقيل لما دون أربعين وقيل مائة وقيل ألف وغير ذلك عام والأصح تفويضه لرأي المجتهد فيختار أي قول شاء .
كفاية عن الخانية ملخصا .
وقدمناه في الشفعة .
قال الإتقاني ولكن أحسن ما قيل فيه إن كان لدون مائة فالشركة خاصة