وعدم الانتفاع به أصلا ويمكن أن يعتبر بالنجاسة فيحل الشرب من نحو البئر النزح ومن غيرها بالجريان بحيث لو كان نجاسة لحكم بطهارتها فليتأمل وأما الثاني فلأن للأب أن يستخدم ولده .
قال في جامع الفصولين وللأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة ا ه .
إلا أن يقال لا يلزم من ذكل عدم ملكه لذلك الماء المباح وإن يأمره به أبوه والله تعالى أعلم .
قوله ( إذا كان يجد ماء بقربه ) زاد في الهداية في غير ملك أحد قال العلامة المقدسي ولم أر تقدير القرب وينبغي تقديره بالميل كما في التيمم .
قوله ( ضفته ) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني .
قوله ( المسلمون شركاء في ثلاث ) أي شركة إباحة لا شركة ملك فمن سبق إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وبه ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجيمع وجوه التمليك وهو موروث عنه وتحوز فيه وصاياه وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة .
إتقاني عن الكرخي .
قوله ( والكلأ ) هو ما ينبسط وينتشر ولا ساق له كالإذخر ونحوه والشجر ما له ساق فعلى هذا الشوك من الشجر لأن له ساقا وبعضهم قالوا الأخضر وهو الشوك اللين الذي يأكله الإبل كلأ والأحمر شجر وكان أبو جعفر يقول الأخضر ليس بكلأ وعن محمد فيه روايتان ثم الكلام في الكلأ على أوجه أعمها ما نبت في موضع غير مملوك لأحد فالناس شركاء في الرعي والاحتشاش منه كالشركة في ماء البحار وأخص منه وهو ما نبت في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها وهو كذلك إلا أن لرب الأرض المنع من الدخول في أرضه وأخص من ذلك كله وهو أن يحتش الكلأ أو أنبته في أرضه فهو ملك له وليس لأحد أخذه بوجه لحصوله بكسبه .
ذخيرة وغيرها ملخصا .
قال ط والقير والزرنيخ الفيروزج كالشجر ومن أخذ من هذه الأشياء ضمن .
خزانة المفتين .
والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه وإن كان غير ملك فلا بأس به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك لهم وكذلك الزرنيخ والكبريت والثمار في المروج والأودية مضمرات ويملك المحتطب الحطب بمجرد الاحتطاب وإن لم يشده ولم يجمعه ولو أخذ الماء من أرض غير التي جعلت مملحة فلا شيء عليه وإن صار الماء ملحا فليس له أخذه والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه وضمن أن أخذه بلا إذن ا ه .
ونحوه في التاترخانية .
قوله ( والنار ) يعني إذا أوقد نارا في مفازة فإنها تكون مشتركة بينه وبين الناس أجمع فمن أراد أن يستضيء بضوئها أو بخيط ثوبا حولها أو يصطلي بها أو يتخذ منها سراجا ليس لصاحبها منعه فأما إذا أوقد في موضع مملوك فإن له منعه من الانتفاع بملكه فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئا من الجمر فله منعه لأنه ملكه .
إتقاني عن شيخ الإسلام .
وفي الذخيرة إذا أراد الأخذ من الجمر فإن شيئا له قيمة إذا جعله صاحبه فحما له أنه يسترده منه وإن يسيرا لا قيمة له فلا وله أخذه بلا إذن صاحبه .
قوله ( فيقال للمالك الخ ) أي إن لم يجد كلا في أرض مباحا قريبا من تلك