والخانية وغيرهما .
وقيل إن الاختتان ليس بضرروة يمكن أن يتزوج امرأة أو يشتري أمه تختنه إن لم يمكنه أن يختن نفسه كما سيأتي .
وذكر في الهداية الخافضة أيضا لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها وهي مكرمة في حق النساء أيضا كما في الكفاية وكذا يجوز أن ينظر إلى موضع الاحتقان لأنه مداواة ويجوز الاحتقان للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن أبي يوسف لأنه أمارة المرض .
هداية .
لأن آخره يكون الدق والسل فلو احتقن لا لضرورة بل لمنفعة ظاهرة بأن يتقوى على الجماع لا يحل عندنا كما في الذخيرة .
قوله ( وينبغي إلخ ) كذا اطلقه في الهداية و الخانية .
وقال في الجوهرة إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج ويجوز النظر إليه عند الدواء لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو صيبها وجع لا تحتمله يشتروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اه .
فتأمل .
والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب .
قوله ( سراج ) ومثله في الهداية .
قوله ( وكذا تنظر المرأة إلخ ) وفي كتاب الخنثى من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ .
هداية .
والمتون على الأولى فعليه المعول .
قوله ( حرم استحسانا إلخ ) أقول الذي في التاترخانية عن المضمرات فأما إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ومعنى الشك استواء الظنين فأحب إلي أن تغض بصرها .
هكذا ذكر محمد في الأصل فقد ذكر الاستحباب في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال فليتجنب وهو دليل الحرمة وهو الصحيح في الفصلين جميعا اه .
ملخصا .
ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية .
وفي نسخة التاترخانية التي عليها خط الشارح الاستحسان بالسين والنون بعد الحاء بدل الاستحباب بالباءين والظاهر أنها تحريف كما يدل عليه سياق الكلام فيوافق ما في الذخيرة و الهندية فقول الشارح حرم استحسانا أوقعه فيه التحريف .
تأمل .
ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمحقق اعتبارا فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ولا كذلك إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا فكانت من جانب واحد والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب واحد اه .
قوله ( والذمية ) محترز قوله المسلمة .
قوله ( فلا تنظر إلخ ) قال في غاية البيان وقوله تعالى ! < أو نسائهن > ! النور 31 أي الحرائر المسلمات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اه .
ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس فهو تفسير مأثور .
وفي شرح الأستاد عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر و الغرر لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أونصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج ونصاب الاحتساب ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه .
قوله ( وشعر رأسها ) والأولى تأخيره عما بعده ليكون نصا في عود الضمير إلى الحرة .
قوله ( وعظم ذراع حرة ميتة ) احتراز بالذراع عن