ساعدها ومرفقها للحاجة إلى إبدائهما إذا أجرت نفسها للطبخ والخبز اه .
والمتبادر من هذه العبارة أن جواز النظر ليس خاصا بوقت الاشتغال بهذه الأشياء بالإجارة بخلاف العبارة الأولى .
وعبارة الزيلعي أوفى بالمراد وهي وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه يبدو منها عادة اه .
فافهم .
قوله ( وعبدها كالأجنبي معها ) لأن خوف الفتنة منه كالأجنبي بل أكثر لكثرة الاجتماع والنصوص المحرمة مطلقة والمراد من قوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانهن > ! النور 31 الإماء دون العبيد قاله الحسن وابن جبير اه .
اختيار .
وتمامه في المطولات .
قوله ( خلاصة ) عزو للمسألتين وذكرهما في الخانية أيضا .
قوله ( فإن خاف الشهوة ) قدمنا حدها أول الفصل .
قوله ( مقيد بعدم الشهوة ) قال في التاترخانية وفي شرح الكرخي النظر إلى وج الأجنبية الحرة ليس بحرام ولكنه يكره لغير حاجة اه .
ظاهره الكراهة ولو بلا شهوة .
قوله ( وإلا فحرام ) أي إن كان عن شهوة حرم .
قوله ( وأما في زماننا فمنع من الشابة ) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة .
قوله ( لا المس ) تصريح بالمفهوم .
قوله ( في الأصح ) لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء .
هداية والمفهوم مه أن الخلاف عند خوف الشهوة لا مطلقا فتنبه .
قوله ( ولو عن شهوة ) راجع للجميع وصرح به للتوضيح وإلا فكلام المصنف في النظر بشهوة بمقتضى الاستثناء .
قوله ( بنية السنة ) الأولى جعله قيدا للجميع أيضا على التجوز لئلا يلزم عليه إهمال القيد في الأولين لما قال الزيلعي وغيره ويجب على الشاهد والقاضي أن يقصد الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبيح ولو أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهيها لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بيتكما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ولأن المقصود إقامة النساء لا قضاء الشهوة اه .
والأدوم الإيدام والإصلاح والتوفيق .
إتقاني .
تنبيه تقدم الخلاف في جواز المس بشهوة للشراء وظاهر قول الشارح لا المس أنه لا يجوز للنكاح وبه صرح الزيلعي حيث قال ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمنوا الشهوة لوجوب الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى اه ومثله في غاية البيان عن شرح الأقطع معللا بأن المس أغلظ فمنع بلا حاجة .
وفي درر البحار وشرحه لا يحل المس للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .
وعبارة الملتقى موهمه ولذا قال الشارح وأما المس مع الشهوة للنكاح فلم أر من أجازه بل جعلوه كالحاكم لا يمس وإن أمن فليحفظ وليحرر كلام المصنف اه .
بقي لو كان للمرأة ابن أمرد وبلغ للخاطب استواؤهما في الحسن فظاهر تخصيص النظر إليها أنه لا يحل للخاطب النظر إلى ابنها إذا خاف الشهوة ومثله بنتها وتقييد الاستثناء بما كان لحاجة أنه لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها وظاهر ما في غرر الأفكار النظر إلى الكفين أيضا ويظهر من كلامهم أنه إذا لم يمكنه النظر يجوز إرسال نحو امرأة تصف له حلاها بطريق الأولى ولو غير الوجه والكفين وله يحل لها أن تنظر للخاطب مع خوف الشهوة لم أره والظاهر نعم للاشتراك في العلة المذكورة في الحديث السابق بل هي أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها .
قوله ( وختان ) كذا جزم به في الهداية