قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل .
قوله ( إلا الأخت رضاعا ) قال في القنية وفي استحسان القاضي الصدر الشهيد وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته من الرضاع لأن الغالب هناك الوقوع في الجماع اه .
وأفاد العلامة البيري أن ينبغي معناه الوجوب هنا .
قوله ( والصهرة الشابة ) قال في القنية ماتت عن زوج وأم فلهما أن يسكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتنة وإن كانت الصهرة شابة فللجيران أن يمنعوها منه إذا خافوا عليهما الفتنة اه .
وأصهار الرجل كل ذي رحم من زوجته على اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمها والعلة تفيد أن الحكم كذلك في بنتها ونحوها كما لا يخفى .
قوله ( وإلا لا ) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه .
قال في الخانية وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا وإذا سلمت المرأة لأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه .
وكذا في الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه .
وفي الذخيرة وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اه .
وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة .
قوله ( في نقل القهستاني ) أي عن بيع المبسوط .
قوله ( زائدة ) يبعده قوله في القنية رامزا ويجوز الكلام المباح مع امرأة أجنبية اه .
وفي المجتبى رامزا .
وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج إليه وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم اه .
فالظاهر أنه قول آخر أو محمول على العجوز .
تأمل .
وتقدم في شروط الصلاة أن صوت المرأة عورة على الراجح ومر الكلام فيه فراجعه .
قوله ( للضرورة ) وهي معرفة لين بشرتها وذلك غرض صحيح فحل اللمس .
إتقاني .
قوله ( في زماننا ) لعل وجه التقييد به أنه لغلبة الشر في زماننا ربما يؤدي المس إلى ما فوقه بخلاف في زمن السلف .
قال في الاختيار وإنما حرم المس لإفضائه إلى الاستمتاع وهو الوطء .
قوله ( وبه جزم في الاختيار ) وكذا في الخانية والمبتغى وعزاه في الهداية وغيرها لمشايخه .
در منتقى .
ونقل الإتقاني عن شرح الجامع الصغير لفخر الإسلام عن محمد أنه كره للشاب المس لأن بالنظر كفاية ولم ير أبو حنيفة بذلك بأسا لضرورة العلم ببشرتها .
قوله ( وأمة بلغت حد الشهوة ) بأن تصلح للجماع ولا اعتبار للسن من سبع أو تسع كما صححه الزيلعي وغيره في باب الإمامة ثم إن ما مشى عليه المصنف تبعا للدرر هو رواية عن محمد وهو خلاف ما مشى عليه في الكنز و الملتقى و مختصر القدوري وغيرها .
قال في الهداية وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحد ومعناه بلغت .
وعن محمد وإذا كانت تشتهي وبجامع مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء اه .
تأمل .
قوله ( وكفيها ) تقدم في شروط الصلاة أن ظهر الكف عورة على المذهب اه ولم أر من تعرض له هنا .
قوله ( قبل والقدم ) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد اه .
وفيه اختلاف الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر .
قوله ( إذا أجرت نفسها للخبز ) أي ونحوه من الطبخ وغسل الثياب .
قال الإتقاني وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى