واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الآخذ حل شرب القهوة من الفنجان في تبس الفضة اه .
فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر اه .
أقول وكذا رده السائحاني بقوله فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين الفضة المرصعة للتزويق اه .
والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من كتب اللغة ثم قال ط وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد كالمحبرة المضبية هل يتقي وضع اليد عليها وحرره ومقتضى ما ذكروه في السيف من اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة ونحوها اه .
أقول هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن .
قوله ( وكذا الإناء المضبب ) أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحديدة العريضة التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها .
مغرب .
قوله ( وحلية مرآة ) الذي في المنح و الهداية وغيرهما حلقة بالقاف .
قال في الكفاية والمراد بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنه مكروه اتفاقا اه .
قوله ( ولم يضع يده ) لا يشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله .
قوله ( وكذا كتابة الثوب إلخ ) سيأتي أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع .
تأمل .
قوله ( وعن الثاني ) ظاهره أن عنه رواية أخرى وبه صرح في البزازية وذكر أن الكراهة قول محمد وهو عكس ما رأيته في عدة مواضع وعبارة المنح كالهداية وغيرها .
وقال أبو يوسف يكره ذلك وقول محمد يروي مع أبي حنيفة ويروي مع أبي يوسف .
قوله ( يكره الكل ) أي كل ما مر من المفضض والمضبب في جميع المسائل المارة لأن الأخبار مطلقة ولأن من استعمل إناء كان مسحعملا لكل جزء منه ولأبي حنيفة ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي نكسر فتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحول قال رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي فيه ضبة فضة .
وتمامه في التبيين والشعب كالمنع الصدع .
قاموس .
قوله ( والخلاف في المفضض ) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب والأظهر عبارة العيني وغيره وهي وهذا الاختلاف فيما يخلص وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع لأنه مستهلك فلا عبرة ببقائه لونا اه .
قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه .
قال في الهداية .
معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه .
تأمل .
وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه .
ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه .
تأمل .
قوله ( ولا يرده بقول الواحد ) قال في الخانية مسلم شرى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة مجوسي لا ينبغي له أن يأكل ولا يطعم غيره لأنه أخبره بحرمة العين وهي حق الله تعالى فتثبت بخبر الواحد وليس من ضرورتها