توسده والنوم عليه .
قوله ( كما يأتي ) أي في فصل اللبس .
قوله ( ويكره الأكل في نحاس أو صفر ) عزاه في الدر المنتقى إلى المفيد والشرعة والصفر مثل قفل وكسر الصاد لغة النحاس وقيل أجوده مصباح .
وفي شرع الشرعة هو شيء مركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك اه .
ثم قيد النحاس بالغير المطلي بالرصاص وهكذا قال بعض من كتب على هذا الكتاب أي قبل طلية بالقزدير والشب لأنه يدخل الصدأ في الطعام فيورث ضررا عظيما وأما بعده فلا اه .
أقول والذي رأيته في الاختيار واتخاذها من الخزف أفضل إذ لا صرف فيه ولا مخيلة .
وفي الحديث من تخذ أواني بيته خزفا زراته الملائكة ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص اه .
وفي الجوهرة وأما الآنية من غير الفضة والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيها والانتفاع بها كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين اه فتنبه .
والخزف بالزاي محركة الجر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا .
قاموس .
قوله ( ما ذكر ) أي من الأكل والشرب والإدهان والتطيب .
قوله ( رصاص ) بالفتح كسحاب ولا يكسر وزجاج مثلث الزاي وبلور كتنور وسنور وسبطر جوهر معروف والعقيق كأمير خزر أخمر قاموس .
قوله ( مفضض ) وفي حكمه المذهب .
قهستاني .
قوله ( أي مزوق بفضة ) كذا في المنح وفسره الشمني بالمرصع بها ط .
ويقال لكل منقش ونزين مزوق .
قاموس .
قوله ( بفم ) فيضع فمه على الخشب وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط .
قوله ( قيد ويد ) كذا عبر في الهداية و الجوهرة و الاختيار و التبيين وغيرها فأفاد ضعف ما في الدرر كما نبه علي في الشرنبلالية .
قوله ( وجلوس سرج ) عطف على المجرور في قوله بفم لا على يد كما قد يتوهم .
قال في غرر الأفكار بأن يجتنب في المصحف ونحوه موضع الأخذ وفي السرج ونحوه موضع الجلوس وفي الركاب موضع الرجل وفي الإناء موضع الفم .
وقيل موضع الأخذ أيضا اه .
ونحوه في إيضاح الإصلاح ويأتي قريبا أنه يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد .
فالحاصل أن المراد الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال به ففي الشرب لما كان المقصود الاستعمال بالفم اعتبر الاتقاء به دون اليد ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا متقيا في السرج والكرسي موضع الفم فافهم .
ولا يخفى أن الكلام في المفضض وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان كما قدمناه ولو بلا مس بالجسد ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرح به في الخلاصة ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بغمه لأنه استعمال فيما صنعت له بخلاف القصب الذي يلف على طرف قصبة التتن فإنه تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاؤه باليد الول والجية الفم ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر .
وقال ط وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء بفمه ومس اليد لا بأس به هذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرما ومن الجرأة قول أبي السعود عن شيخه .