بطلان الملك فتثبت مع بقائه وحينئذ لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس الثمن عنه إذ لم يبطل البيع اه .
ملخصا .
قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرها .
حاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا .
والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني .
فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز .
قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي .
قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام .
قوله ( سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ) الأولى التعبير بالولي مشددا بدون ميم الضمير في غيره أو نفسه للخبر المفهوم من أخبر .
قال في المنح بأن قال عبد أو جارية أو صبي هذه هدية أهداها إليك سيدي أو أبي .
وفي الجامع الصغير إذا قالت جارية لرجل بعثني مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها إذ لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها وإنما يقبل قول هؤلاء فيها لأن الهداية تبعث عادة على أيدي هؤلاء اه .
قوله ( أو بدخول الدار مثلا ) قال في المنح وأما الإذن بدخول الدار إذا أذن ذلك لعبده أو ابنه الصغير فالقياس كذلك إلا أنه جرت العادة بين الناس أنهم لا يمنعون عن ذلك فجوز لأجل ذلك اه .
فتأمل .
قوله ( وقيده في السراج إلخ ) ثم قال كما في المنح وإن لم يغلب على رأيه ذلك لم يسعه قبوله منهم لأن الأمر مشتبه عليه اه .
قال الإتقاني لأن الأصل أنه محجور عليه والإذن طارىء فلا يجوز إثبات بالشك وإنما قلنا قول العبد إذا كان ثقة لأنه من أخبار المعاملات وهو أضعف من أخبار الديانات فإذا قيل في أخبار الدين ففي المعاملات أولى اه .
قوله ( ولو نحو زبيب وحلوى ) أي مما يأكله الصبيان عادة .
خانية .
قوله ( لأن الظاهر كذبه ) قد عثر على فلوس أمه فأخذها ليشتري بها حاجة نفسه .
منح عن المبسوط .
وهذا لا يظهر في كل الصبيان لجريان عادة أغنياء الناس بالتوسعة على صبيانهم وإعطائهم ما يشترون به شهوة أنفسهم وكذلك غالب الفقراء اه ط .
أقول قد علمت أن المدار على غلبة الظن فلينظر المبتلى في القرائن .
قوله ( لكثرة وقوعها ) فاشتراط العدالة فيها يؤدي إلى الحرج وقلما يجد الإنسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه أو يبعثه إلى وكلائه .