يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين .
رملي .
قال القهستاني وأريد به غراب لم يأكل إلا الحب سواء كان أبقع أو أسود أو زاغا وتمامه في الذخيرة اه .
قوله ( والعقعق ) وزان جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان يتشاءم به ويعقعق بسوط يشبه العين والقاف .
ط عن المكي .
قوله ( والأصح حله ) الأولى أن يقول على الأصح وهو قول الإمام .
وقال أبو يوسف يكره .
قوله ( معها ) متعلق بقوله وحل الذي قدره الشارح قال ط والأولى بها .
قوله ( وذبح ما لا يؤكل ) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما .
قوله ( يطهر لحمه وشحمه وجلده ) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل قيل لا يجوز اعتبارا بالأكل وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل ونتفع به في غير الأكل .
هداية قوله ( تقدم في الطهارة ترجيح خلافه ) وهو أن اللحم لا يطهر بالذكاة والجلد يطهر بها ا ه ح .
أقول وهما قولان مصححان وبعدم التفصيل جزم في الهداية والكنز هنا .
نعم التفصيل أصح ما يفتى به .
هذا وفي الجوهرة واختلفوا في الموجب لطهارة ما لا يئكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس ا ه .
لكن ذكر صاحب البحر في كتاب الطهارة أن ذبح المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل قوله ( إلا الآدمي ) هذا استثناء من لازم المتن فإنه يؤخذ منه جواز الاستعمال فالآدمي وإن طهر لا يجوز استعماله كرامة له والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة ط قوله ( كما مر ) أي في الطهارة قوله ( فتحركت ) أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لا يدل على الحياة كما يأتي قوله ( أو خرج الدم ) أي كما يخرج من الحي .
قال في البزازية وفي شرح الطحاوي خروج الدم لا يدل على الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو ظاهر الرواية قوله ( حلت ) لوجود علامة الحياة قوله ( حياته ) الأولى حياتها كما عبر في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعد .
قال في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح قوله ( حلت مطلقا ) يفسره ما بعده .
قال في المنح لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يحكم بزوال الحياة بالشك قوله ( وهذا يتأتى في منخنقة الخ ) أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد قوله ( والتي فقر الذئب بطنها ) الفقر الحفر وثقب الخرز للنظم .
وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة أي شق قوله ( وإن كانت حياتها خفيفة ) في بعض النسخ خفية والأولى أولى وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في البزازية .
وفيها شاة قطع الذئب أوداجها وهي حية لا تذكى لفوات محل الذبح ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحيين قوله ( وعليه الفتوى ) خلافا لهما قوله ( من غيره فصل )