أي تفصيل بين حياة خفيفة وكاملة قوله ( ذبح شاة الخ ) بيان لعلامات أخر قوله ( ولم تتحرك الخ ) أي بعد الذبح بحركة اضطرابية كحركة المذبوح وإلا فضم العين وقبض الرجل حركة قوله ( وهذا كله الخ ) أعاده للدخول على المتن قوله ( بكل حال ) سواء وجدت تلك العلامات أو لا قوله ( لاستحالتها عذرة ) فلو فرض خروجها غير مستحيلة حلت أيضا لأن مناط الحرمة استحالتها لا خروجها من الدبر ولذا يحل شعير وجد في سرقين دابة إذا كان صلبا تأمل .
رحمتي .
قلت وفي معراج الدراية لو وجدت سمكة في حوصلة الطائر تؤكل .
وعند الشافعي لا تؤكل لأنه كالرجيع ورجيع الطائر عنده نجس وقلنا إنما يعتبر رجيعا إذا تغير .
وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفه فقال أصحابه لا يحل أكله لأن رجيعه نجس وعند سائر الأئمة يحل ا ه قوله ( وقد غير المصنف عبارة متنه ) الذي ذكره المصنف في منحه أن غير عبارة الفوائد وهي فإن كانت صحيحة حلاف وإلا فلا .
قال المصنف ولا يخفى قصورها عن إفادة المطلوب ومن ثم غيرتها في المختصر إلى سمعته ا ه .
لكن ذكر المحشي أنه رأى من نسخة متن فإن كانت المظروفة صحيحة حلت وإلا لا قوله ( ملكها حلالا ) أي إن كانت في الصدف وإن باع الصياد السمكة ملك المشتري اللؤلؤة وإن لم تكن في الصدف فهي للصياد وتكون لقطة لأن الظاهر وصولها إليها من يد الناس .
ولوالجية ملخصا قوله ( وهو لقطة ) فله أن يصرفه إلى نفسه إن كان محتاجا بعد التعريف لا إن كان غنيا .
منح .
وقول الأشباه وكذا إن كان غنيا سبق قلم كما لا يخفى قوله ( لا يحرم الخ ) قال البزازي ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى فقد خالف القرآن والحديث والعقل فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة قوله ( والفارق ) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق .
حموي .
ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله ( وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم .