الجواب عن قوله في حاشية الدرر وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة اه .
بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن ويراد بالجلالة المنتنة .
تأمل .
قوله ( ولو طافية مجروحة وهبانية ) لم يوجد ذلك في الوهبانية ولا في شرحها وإنما قال العلامة عبد البر الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة يؤكل وما مات بغير آفة لا يؤكل ط نعم صرح بالمسألة في الأشباه فكان المناسب العزو إليها .
قوله ( غير الطافي ) اسم فاعل كالسامي .
في القاموس طفا فوق الماء طفوا وطفوا علا .
قوله ( حتف أنفه ) الحتف الموت ومات حتف أنفه وحتف فيه قليل وحتف أنفيه من غير قتل ولا ضرب وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بتتابع نفسه أو لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض تخرج روحه من أنفه والجريح من جراحته .
قاموس .
قوله ( كما يؤكل ما في بطن الطافي ) لموته بضيق المكان وهذا إذا كانت المظروفة صحيحة كما يأتي متنا .
وفي الكفاية وعن محمد في سمكة توجد في بطن الكلب أنه لا بأس به يريد إذا لم تتغير اه .
قال ط ولو وجدت جرادة في بطن سمكة أو في بطن جرادة حلت .
مكي عن البحر الزاخر اه .
قوله ( وما مات بحر الماء أو برده ) وهو قول عامة المشايخ وهو أظهر وأرفق تجنيس وبه يفتى .
شرنبلالية عن منية المفتي قوله ( وبربطه فيه ) أي في الماء لأنه مات بآفة .
إتقاني .
وكذا إذا مات في شبكة لا يقدر على التخلص منها .
كفاية .
قوله ( أو إلقاء شيء ) وكان يعلم أنها تموت منه .
قال في المنح أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم ط .
قوله ( فموته بآفة ) أي جميع ما ذكر وهو الأصل في الحل كما مر ومنه كما في الكفاية ما لو جمعه في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيها لأن ضيق المكان سبب لموته فلو لا يؤخذ بغير صيد فلا وما لو انجمد الماء فبقي بين الجمد .
وفي غرر الأفكار لو وجده ميتا ورأسه خارج الماء يؤكل ولو رأسه في الماء وفي الخارج قدر النصف أو الأقل لا يؤكل وإلا يؤكل .
قوله ( وإلا الجريث ) بكسر المعجمة وتشديد المهملة .
قال في القاموس كسكيت .
قوله ( سمك أسود ) كذا قاله العيني .
وقال الواني نوع من السمك مدور كالترس .
أبو السعود .
قوله ( للخفاء ) أي الخفاء كونهما من جنس السمك .
ابن كمال .
قوله ( وخلاف محمد ) نقله عنه في المغرب قال في الدرر وهو ضعيف .
قوله ( لحديث أحلت لنا ميتتان إلخ ) وهو مشهور مؤيد بالإجماع فيجوز تخصيص الكتاب به وهو قوله تعالى ! < حرمت عليكم الميتة والدم > ! المائدة 3 على أن حل السمك ثبت بمطلق قوله تعالى ! < لتأكلوا منه لحما طريا > ! فاطر 12 كفاية وما عدا أنواع السمك من نحو إنسان الماء وخنزيره خبيث فبقي داخلا تحت التحريم وحديث هو الطهور ماؤه والحل ميتته المراد منه السمك كآية ! < أحل لكم صيد البحر > ! المائدة 96 لأن السمك مراد بالإجماع وبه تنتفي المعارضة بين الأدلة فإثبات الحل فيما سواه يحتاج إلى دليل وتحريم الطافي بحديث أبي داود وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه إتقاني ملخصا .
قوله ( وحل غراب الزرع ) وهو غراب أسود صغير