لتقديره بشهر .
شرنبلالية وما قيل في الجواب المراد طلب المواثبة يأباه قوله لأن حقه قد ثبت فإنه يقتضي أن المراد طلب التملك .
أبو السعود .
أقول النظر معلول والجواب مقبول لأن ثبوت الشفعة للشفيع بعد البيع واستقرارها بعد الطلبين كما مر متنا فإذا صدر البيع وثبت حقه فيها ثم علم به ولم يطلب طلب مواثبة بطلت لأنه سكت بعد ثبوت حقه ومنشأ ما مر اشتباه الثبوت بالاستقرار فتدبر .
قوله ( بمثل الخمر وقيمة الخنزير ) فلو بيعت بميتة فلا شفعة إلا إن كانوا يتمولونها إتقاني .
قوله ( والشفيع ذميا ) ومثله المستأمن لا المرتد قبل أو مات أو لحق خلافا لهما ولا تثبت لورثته أما لو شرى فقتل لم تبطل شفعة الشفيع لتعلقها بالخروج عن الملك ولو شرى مسلم في دار الحرب دارا شفيعها مسلم لا شفعة له وإن أسلم أهلها لأن أحكامنا لا تجري فيها .
إتقاني .
قوله ( لا بد أن يكون إلخ ) بيان لفائدة زيادة البائع والمشتري .
قوله ( لما مر ) أي في كتاب الغصب حيث قال إن الخمر في حقنا قيمي حكما أو في قوله آنفا ولو حكما كالخمر في حق المسلم بناء على ما قدمنا من أن حقه أن يذكره بعد قوله وفي القيمي .
قوله ( لو كان الشفيع مسلما ) فلو مسلما وكافرا فالنصف للمسلم بنصف قيمة الخمر وللكافر بمثل نصفه .
إتقاني .
وفيه أسلم قبل الأخذ لم تبطل وصار كالمسلم الأصلي .
وإن أسلم أحد المتابعين والخمر غير مقبوضة انتقض البيع قبضت الدار أو لا ولم تبطل الشفعة لأن انفساخ البيع لا يبطلها .
قوله ( ثم قيمة الخنزير إلخ ) جواب سؤال مقدر وهو أنه مر في باب العاشر أنه يعشر الخمر أي يأخذ من قميته لا الخنزير لأنه قيمي وقيمة القيمي كعينه وتقرير الجواب ظاهر وقدم الشارح جوابا غيره في باب العاشر عن سعدي وهو أنه لو لم يأخذ الشفيع بقيمة الخنزير يبطل حقه أصلا فيتضرر ومواضع الضرورة مستثناة .
قوله ( بخلاف المرور على العاشر ) فإنه يعشر الخمر لا الخنزير فافهم فغيره سبق قلم .
قوله ( بالرجوع ) الباء للتصوير .
قوله ( إلى ذمي أسلم إلخ ) وفي البحر من باب العاشر في الكافي يعرف بالرجوع إلى أهل الذمة .
قوله ( ولو اختلفا فيه ) أي اختلف الشفيع والمشتري فيما ذكر من القيمة ط .
قوله ( فالقول للمشتري ) قال في العناية كما لو اختلفا في مقدار الثمن .
قوله ( كما مر في الغصب ) من أن قيمتهما مستحقي القلع أقل من قيمتهما مقلوعين بقدر أجرة القلع ط .
قوله ( قلت وأما لو دهنها إلخ ) بيان للفرق بين البناء والدهن وكان ينبغي تأخيره عن قوله أو كلف المشتري قلعهما فإن المخالفة بينهما من هذه الجهة .
تأمل .
قوله ( أو طلاها بجص كثير ) ليس من عبارة الزاهدي بل ذكره الرملي بعدها بقوله أقول وعلى هذا لو طلاها إلخ .
قوله ( لتعذر نقضه ) علة لمحذوف تقديره ولا يكلف المشتري النقض لتعذر نقضه أي على وجه