يكون له قيمة .
قوله ( وسيجيء ) أي ما ذكره بقوله وأما لو دهنها آخر كتاب الشفعة في الفروع .
قوله ( أو كلف ) عطف على يأخذ .
قوله ( إلا إذا كان إلى قوله وعن الثاني ) موجود في بعض النسخ .
قال ط هو استثناء من محذوف تقديره ولا يجبر المشتري على البيع اه .
قلت يؤيده قول الإتقاني ويأمره القاضي بالقلع إلا إذا كان إلخ .
قوله ( أن يأخذها ) أي الأرض جبرا على المشتري .
قوله ( مع قيمة البناء والغرس ) والأوضح قول النهاية مع البناء والأغراس بقيمتها .
قوله ( مقلوعة ) أي مستحقة القلع وبدل عليه قوله غير ثابتة ط .
قوله ( وعن الثاني إلخ ) أي في مسألة المتن فلا يكلف المشتري القلع لأنه ليس بمعتد في البناء والغرس لثبوت ملكه فيه بالشراء فلا يعامل بأحكام العدوان الذي هو القلع ط .
قوله ( وقيمة البناء والغرس ) أي قائمين على الأرض غير مقلوعين .
نهاية عن شرح الطحاوي .
قوله ( ولذا ) أي لكون حق الغير وهو الشفيع أقوى .
قوله ( ويبقى بالأجر ) أي رعاية لجانب المشتري والشفيع كما أوضحه الزيلعي .
هذا وعبارة الإتقاني عن شرح الطحاوي لا يجبر المشتري على قلعة بالإجماع بل ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضي للشفيع اه .
ومقتضاه عدم الأجر إذا لم تخرج الأرض عن ملك المشتري لعدم القضاء تأمل .
وقال السائحاني الذي في المقدسي ثم الأرض تترك بغير أجر وعن أبي يوسف بأجر اه .
قلت ومثله في التاترخانية .
قوله ( ولا يرجع بقيمة البناء والغرس ) يعني بنقصان قيمتها وعن أبي يوسف أنه يرجع .
قوله ( على أحد ) أي سواء تسلمها من البائع أو من المشتري ط .
قوله ( لأنه ليس بمغرور ) لأنه أخذها بالشفعة جبرا كما مر .
قوله ( بخلاف المشتري ) إذا استحق ما اشتراه بعد البناء لأن البائع غره بالعقد فيرجع عليه بما خسر .
قوله ( ويأخذ بكل الثمن إلخ ) أي إذا اشترى رجل دارا فخربت أو بستانا فجف الشجر فللشفيع الأخذ بكل الثمن لأنهما تابعان للأرض .
منح .
قوله ( بلا فعل أحد ) يأتي محترزه متنا .
قوله ( لا الوصف ) أي ما لم يقصد إتلافه فيقابل بحصته من الثمن كما يأتي .
رحمتي .
والأولى أن يقول لا التبع .
لأن البناء والشجر ليسا وصفا للدار والبستان .
نعم الجفاف وصف .
قال في التبيين لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلان في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ولهذا يبيعهما مرابحة في هذه الصورة من غير بيان اه ط .
قوله ( من نقض أو خشب ) لف ونشر مرتب ط .
قوله ( حيث لم يكن تبعا للأرض ) علة لقوله تسقط حصته من الثمن ط .
فهو عين مال قائم تفي محتبسا عند المشتري .
زيلعي .