خلافا لما في الدرر ولا شفعة في الفاسد كما يأتي لكنه أي حط الكل يظهر في حق المشتري .
قهستاني .
وأما الزيادة فلأنها وإن التحقت ففيها إبطال حق الشفيع لاستحقاقه الأخذ بالمسمى قبلها والمراد الزيادة في الثمن .
أما في المبيع فتظهر كما يذكره الشارح قريبا عن القنية لأنها من قبيل الحط .
قوله ( ولو حط النصف إلخ ) النصف ليس بقيد .
قال في الجوهرة هذا أي عدم الالتحاق إذا حط الكل بكلمة واحدة أما إذا كان بكلمات يأخذ بالأخيرة اه ط .
قلت ووجهه أنه كلما حط شيئا يلتحق بالعقد ويصير الثمن ما بقي فإذا حط جميع ما بقي يكون حطا لكل الثمن وهو ما بقي فيأخذه به .
قوله ( ولو علم إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الحط قبل الأخذ بالشفعة أو بعده كما في التبيين .
قوله ( كما لو باعه بألف ) أي له الشفعة أيضا لما قدمنا آنفا وهل يأخذ الزيادة أيضا توقف فيه بعضهم ثم رأيت في النهاية قال يأخذ الدار بحصتها من الثمن اه .
ولا يخالفه ما في شرح المجمع الملكي باع عقارا مع العبيد والدواب تثبت في الكل تبعا للعقار اه .
لأن المراد به الأرض والحراثون وآلة الحراثة فتتحقق التبعية لوجود ما هو المقصود من الأرض ولذا صح فيها الوقف تبعا كما مر في موضعه بخلاف الجارية أو المتاع مع الدار هذا ما ظهر لي فتأمل .
قوله ( ولو حكما كالخمر إلخ ) لو ذكره بعد قوله وفي القيمي لسلم مما اعترضه ح بأنه يقتضي أن الخمر مثلي حكما في حق المسلم وأنه يأخذ بمثل الخمر وليس كذلك بل بقيمتها لأنها مثلي حقيقة قيمي حكما في حقه وعبارة ابن الكمال لا غبار عليها حيث قال وبالمثل في الشراء بثمن مثلي حقيقة وحكما لأن من المثلي ما التحق بغير المثلي كالخمر في حق المسلم اه ملخصا .
فقوله حقيقة وحكما للإخراج لا للإدخال .
قوله ( بالقيمة ) أي وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة كما في الذخيرة .
قهستاني .
قوله ( يأخذ الشفيع ) أي شفيع كل من العقارين .
قوله ( مؤجل ) أي بأجل معلوم وإلا يفسد البيع ولا شفعة في البيع الفاسد .
معراج .
وسيأتي من الشارح التنبيه على ذلك آخر هذا الباب .
قوله ( يأخذ بحال ) أي يأخذ في الحال بتخفيف اللام بثمن حال بتشديدها لأن الأجل ثبت بالشرط ولا شرط بين الشفيع والبائع ثم إن أخذ بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري لما مر أن البيع انفسخ في حق المشتري وإن أخذ من المشتري رجع البائع على المشتري بثمن مؤجل كما كان لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع .
هداية .
قوله ( أو طلب ) عطف على يأخذ أي أنه مخير بين الأخذ في الحال بحال وبين الطلب في الحال والأخذ بعد الأجل .
قوله ( ولا يتعجل إلخ ) كذا في الملتقى والمراد لو أخذ الشفيع بثمن حال من المشتري لا من البائع كما قدمناه آنفا .
قوله ( ولو سكت عنه إلخ ) فائدة قوله أو طلب في الحال .
قوله ( بطلت شفعته ) لأن حقه قد ثبت ولذا كان له أن يأخذ بثمن حال ولولا أن حقه ثابت لما كان له الأخذ في الحال والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطلها .
زيلعي ودرر .
وفيه نظر لأن هذا طلب تملك ولا تبطل الشفعة بتأخيره إلى حلول الأجل لا عند الإمام لأنه لم يقدر له مدة ولا عند محمد