المولى دينه فإنه حر .
تاترخانية عن الينابيع .
قوله ( وقالا يملكه ) لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقه ووطء المأذونة .
وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه .
هداية .
قوله ( ولو اشترى الخ ) معطوف على لم يعتق فهو مفرع على قول الإمام .
قوله ( ولو ملكه لم يضمن ) ظاهره أن عند القائل بالملك لا يضمن وليس كذلك بل الضمان متفق عليه .
لكن يضمن قيمته للحال عندهما لأنه ملكه وإنما ضمنه لتعلق حق الغير به وعنده في ثلاث سنين لأنه ضمان جناية لعدم ملكه كما في التبيين .
قوله ( خلافا لهما ) راجع إلى مسألة ذي الرحم أيضا اه ح .
قوله ( صح تحريره ) أي تحرير المولى العبد الذي اكتسبه المأذون .
قوله ( إجماعا ) أي عندهما وعنده في قوله الأخير وفي قوله الأول لا يملك فلا يصح أعتاقه .
زيلعي .
قوله ( حال كون المأذون ) الأنسب أن يقول أي المأذون حال كون ح .
قوله ( ولو بمحيط ) هذا بالإجماع لقيام ملكه فيه وإنما الخلاف في أكسابه بعد الاستغراق بالدين وقد بينانه .
زيلعي .
قوله ( وضمن المولى الخ ) سواء علم المولى بالدين أو لا بمنزلة إتلاف مال الغير لما تعلق به حقهم .
زيلعي .
قوله ( الأقل من دينه وقيمته ) لأن حقهم تعلق بماليته فيضمنها كما إذا أعتق الراهن المرهون .
زيلعي .
قوله ( وإن شاؤوا اتبعوا العبد ) لأن الدين مستقر في ذمته .
زيلعي .
قال في المحيط وما قبضه أحدهم من العبد لا يشاركه فيه الباقون بخلاف ما قبضه أحدهم من القيمة التي على المولى لأنها وجبت لهم على المولى بسبب واحد وهو العتق والدين متى وجب لجماعة بسبب واحد كان مشتركا بينهم اه .
طوري .
قوله ( لا يبرأ الآخر ) لأنه وجب على كل واحد منهما دين على حدة بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب لأن الضمان واجب على أحدهما .
زيلعي .
قوله ( بعد عتقه ) مستدرك لأن الفرض أنه قد أعتق .
قوله ( وصح تدبيره الخ ) إنما أعاد صدر المسألة مع تصريح المصنف به آنفا ليرتب عليه عجزها ط .
قوله ( ويخير الغرماء ) إن شاؤوا ضمنوا المولى قيمة العبد وإن شاؤوا استسعوا العبد في ديونهم فإن ضمنوا المولى القيمة فلا سبيل لهم على العبد حتى يعتق وبقي العبد مأذونا على حاله وإن استسعوا العبد أخذوا من السعاية ديونهم بكمالها وبقي العبد مأذونا على حال .
هندية .
وبه ظهر معنى الاستثناء ط أي في قوله إلا أن الخ بخلاف العتق كما مر فإنه باتباع أحدهما لا يبرأ الآخر .
قوله ( أحد الشيئين ) وهما تضمين المولى واستسعاء العبد .
قوله ( ولو أعتقه المولى الخ ) هذا مرتبط بقوله وصح إعتاقه لا بمسألة المدبر .
قال الزيلعي ولو أعتقه المولى بإذن الغرماء فلهم أن يضمنوا مولاة القيمة وليس هذا كإعتاق الراهن عبد الرهن بإذن المرتهن وهو معسر