لأنه قد خرج عن الرهن بإذنه والعبد المأذون له لا يبرأ من الدين بإذن الغريم اه أي في عتقه .
أما المدبر فلا ضمان بإعتاقه مطلقا لما ذكره المؤلف من التعليل فتدبر ط .
وعبارة الطوري وقوله وضمن شمل ما إذا أعتق بإذن الغرماء الخ قوله ( بأقل من الديون ) أو وكان بلا إذن الغرماء والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى .
نهاية .
وزاد المقدسي عن شرح الجامع لأبي الليث وكان البيع بأقل من القيمة أما لو باعه بقيمته أو أكثر وقبض هو في يده فلا فائدة في التضمين ولكن يدفع الثمن إليهم اه .
نقله السائحاني .
قوله ( وغيبه ) بالغين المعجمة در منتقى .
قوله ( كان لهم فسخ البيع ) أي قبل القاضي لهم بالقيمة فلو بعده ففيه تفصيل يأتي عن الزيلعي .
قوله ( كما مر ) أي قبل نحو صفحة السراجية .
قوله ( ضمن الغرماء البائع قيمته ) أي سواء كانت قدر الثمن أو دونه أو أزيد هذا إذا كانت قدر الدين أو دونه فلو كانت أزيد يضمن بقدر الدين فقط .
رحمتي .
قوله ( لتعديه ) أي ببيعه وتسليمه إلى المشتري .
منح .
قوله ( فإن رد العبد ) يعني إذا اختاروا أخذ القيمة من المولى ثم ظهر العبد واطلع المشتري على عيب ورده به الخ .
قوله ( قبل القبض الخ ) نظر فيه الشرنبلالي بأن الصورة فيما إذا غيبه المشتري وليس إلا بعد القبض قال ولعله إنما ذكر ذلك لقوله مطلقا ليقابله بقوله أو بعده بقضاء .
قوله ( مطلقا ) أي بقضاء أو رضا ح .
قوله ( أو بخيار رؤية أو شرط ) أي مطلقا قبل القبض أو بعده بقضاء أو رضا فكان عليه تأخير قيد الإطلاق إلى هنا ح .
وإنما لم يحتج للقضاء لأن العيب يمنع تمام الصفقة فيكون الرد فسخا وخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم فكأن البيع لم يكن لعدم شرطه وهو الرضا وخيار الرؤية يمنع تمام الحكم فالرد بهما لا يكون إلا فسخا .
رحمتي .
قوله ( أو بعده بقضاء ) راجع لما في المتن أي أو رد بعيب بعد القبض بقضاء لأنه بالقضاء يصير فسخا .
رحمتي .
قوله ( لزوال المانع ) أي من تعلق حقهم بالعبد وهو البيع والتسليم الذي هو سبب الضمان .
قال الزيلعي فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه .
قوله ( فلا سبيل لهم على العبد ) أي في استسعائه .
قوله ( ولا للمولى على القيمة ) أي في استردادها من الغرماء .
قوله ( وهي بيع في حق غيرهما ) أي غير المتبايعين كما تقدم في الأقالة أنها فسخ في حق المتبايعين بيع جديد في حق ثالث والغرماء ثالث ففي حقهم كأنه اشتراه من مشتريه وبيعه الأول على حاله .
رحمتي .
فلذا قال فلا سبيل لهم على العبد ولا للمولى على القيمة فليس المراد بالغير العبد فافهم .
قوله ( أو ضمنوا مشتريه ) أي ضمنوه القية لأنه متعد بالشراء والقبض والتغييب .
زيلعي .
قال ح وأنت خبير أن