وكذا الصبي يحجر بموت الأب والوصي .
وأما المأذون من قبل القاضي فلا ينعزل بموته لأنه حكم كما في شرح المجمع .
در منتقى .
قوله ( وجنونه مطبقا ) سنة فصاعدا أو يفوض للقاضي وبه يفتى فإن مست الحاجة إلى التوقيت يفتى بسنة كما في تتمة الواقعات .
در منتقى .
قوله ( ولحوقه ) قال في شرح المجمع أقول قد تسامح فيه لأن اللحاق بدون القضاء لا يكون كالموت عندنا .
قوله ( وكذا بجنون المأذون ولحوقه أيضا ) فلو قال وموت أحدهما ولو حكما أو جنونه مطبقا لكان أتم وأخصر .
عزمية .
قوله ( وإن لم يعلم أحد به ) أي بهذا الحجر أو بالموت وما ذكر بعده قال الزيلعي فصار محجورا عليه في ضمن بطلان الأهلية فلا يشترط فيه علمه ولا علم أهل سوقه لأن الحجر حكمي فلا يشترط فيه العلم كانعزال الوكيل بهذه الأشياء اه .
قوله ( لأنه موت حكما ) حتى يعتق مدبروه وأمهات أولاده ويقسم ماله بين ورثته وهذا علة لقوله ولحوقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وإن لم يعلم أحد به .
قوله ( وينحجر حكما ) كان ينبغي ذكره عند قوله وبموت سيده لأن كل ذلك حجر حكمي كما علمت .
قوله ( بإباقه ) لأن المولى لم يرض بتصرف عبده المتمرد الخارج عن طاعته عادة فكان حجرا عليه دلالة .
زيلعي .
وسيذكر آخرا عن الأشباه تصحيح خلافه ويأتي ما فيه .
قوله ( وإن لم يعلم أحد ) أي من أهل سوقه .
قوله ( كان حجرا دلالة ) هذا استحسان لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه .
زيلعي .
قوله ( ما لم يصرح بخلافه ) لأن الصريح يفوق الدلالة .
زيلعي .
قوله ( لا بالتدبير ) لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر .
منح .
وكذا المدبر بالأولى .
قوله ( وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتهما لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء لأنه بفعله اتنع بيعهما .
زيلعي .
وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء فلو زاد إن شاؤوا لكان أولى لما في المحيط وإن شاؤوا استسعوا العبد في دينهم وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق .
وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر .
طوري .
قوله ( فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق .
قوله ( أن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين .
قوله ( صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعد ما باعه من غيره وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر .
قوله ( وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس .
شرنبلالية .
قوله ( فلم يعتق عبد الخ ) أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع حتى أن الغرماء لو أبرؤوا العبد من الدين أو باعوه من المولى أو قضى