وفي قوله وأن يضع الضريبة بعد الدين مخالفة لما قدمناه عنه وعن غيره من أنه يسترد منه بعد الدين ولتقييد الشارح كغيره بقوله قبل لحقوق الدين إلا أن يوفق بأن له وضعها بعد الدين غير المستغرق لما في يده أي بقدر ما يفضل بعد الدين أو أقل دون الأكثر ويحتمل أن يعطف قوله وأن يضع على مدخول النفي في قوله ولا يأخذ فتأمل .
قوله ( بوجود دينه ) الظاهر أن الباء بمعنى مع .
رحمتي .
قلت وبها عبر ابن الكمال .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن يرد جميع ما أخذ لأن حق الغرماء في كسبه مقدم على حق المولى .
نهاية .
قوله ( فينسد باب الاكتساب ) فصار ما يأخذه كالتصيل للكسب وأما أخذ الأكثر فلا يعد من التحصيل فلا يحصل مقصود الغرماء .
نهاية .
قوله ( لدفع الضرر عنه ) قال في الهداية لأنه يتضر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به ح .
قوله ( وأكثر أهل سوقه ) هذا استحسان لأن إعلام الكل متعذر أو متعسر فلو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا في حق من علم أيضا لأن الحجر لا يقبل التخصيص ولا يتجزأ كالإذن .
قال في النهاية ثبت بهذا عدم صحة الحجر الخاص وإن من شرط صحة الحجر التعميم .
قوله ( إن كان الإذن شائعا ) وكذا بشرط كون الحجر قصدا .
قال في النهاية ثم اعلم أن اشتراط إهار الحجر فيما بين أهل سوقه فيما إذا ثبت الحجر قصدا كعزل الوكيل فلو ضمناه لغيره فلا كما إذا باع عبده المأذون غير المديون اه .
وسيشير إليه قريبا .
قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله شائعا .
قوله ( كفى في حجره علمه به فقط ) فلو لم يعلم فاشترى وباع كان مأذونا والحجر باطل لأن حكم الحجر لا يلزمه إلا بعلمه .
إتقاني .
قوله ( باع عبده المأذون الخ ) وكذا لو وهبه من رجل وقبضه فلو رجع في الهبة لا يعود الإذن وكذا رده المشتري بالعيب بالقضاء وإن عاد إليه قديم ملكه .
نهاية .
قوله ( لصحة البيع ) وهو حجر ثبت حكما للبيع لا مقصودا لأن البيع لم يوضع للحجر ويجوز أن يثبت الشيء حكما لغيره وإن لم يثبت قصدا كعزل الوكيل الغائب .
نهاية .
قوله ( لفساد البيع ) علة لقوله لا وقد وقع في كلام الإمام محمد أن البيع باطل فقيل أراد سيبطل لأنه موقوف على إجازة الغرماء وقيل أراد به أنه فاسد إلا أن الفساد فيه دون سائر العقود الفاسدة لأنه خال عن الشروط الفاسدة والمالك غير مكره عليه إنما عدم الرضا من صاحب الحق لا غير فأظهرنا زيادته على سائر العقود الفاسدة في إفادته قبل القبض ملكا موقوفا .
تاترخانية ملخصا .
وعليه لينظر ما فائدة قول الشارح ما لم يقبضه المشتري فإن الملك حاصل قبله .
تأمل .
قوله ( إن ديونهم حلة نعم ) أي لهم فسخه ولو مؤجلة فلا فإن حل الأجل ضمن المولى لهم قيمته وكذا لو وهب العبد قبل حلول الدين لرجل وقبضه أو آجره جاز فإن حل الأجل ضمن لهم القيمة وليس لهم رد الهبة وكان لهم نقض الإجارة وأما الرهن فكالبيع .
تاترخانية .
وأما العتق فسيأتي متنا .
قوله ( وفاء ) أي بديون المأذون .
قوله ( وبموت سيده )