والجد والوصي ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظر وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه المأذون لهما والمضارب والشريك عنانا ومفاوضة وجعل صاحب الهداية الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو .
زيلعي .
قوله ( ولا يكاتبه ) لأنها توجب حرية اليد حالا والرقبة مآلا والإذن لا يوجب شيئا من ذلك والشيء لا يتضمن ما هو فوقه .
زيلعي .
قوله ( إلا أن يجيزه المولى ) لأن الامتناع لحقه فإذا أجازه زال المانع فينفذ .
قوله ( ولا دين عليه ) جملة حالية أي دينا مستغرقا .
قال الزيلعي وذكر في النهاية لو عليه دين قليل أو كثير فكتابته باطلة وإن أجازها المولى وهذا مشكل فإن لم يستغرق رقبته وما في يده لا يمنع الدخول في ملك المولى إجماعا حتى جاز للمولى عتق ما في يده وإنما الخلاف في المستغرق فيمنع عنده لا عندهما اه .
قلت وأجيب بإمكان حمله على قول الإمام أولا بأن غير المستغرق يمنع الدخول أيضا وما ذكر قوله آخرا .
قوله ( وولاية القبض للمولى ) لأن العبد نائب عن المولى كالوكيل فكان قبض البدل لمن نفذ العقد من جهته لأن الوكيل فيه سفير ومعبر فلا تتعلق به حقوق العبد كالنكاح بخلاف المبادلة المالية ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض إلى المولى لأنه كسب عبده .
زيلعي .
قوله ( ولا يعتق ) لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع .
زيلعي .
قوله ( إلى آخر ما مر ) أي من قوله ولا دين عليه وولاية القبض للمولى ولو اقتصر على هذا الاستثناء هنا وقال إلا أن يجيزهما المولى الخ كما فعل في شرحه على الملتقى لكن أخصر .
قال الزيلعي وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ عند أبي حنيفة خلافا لهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا اه .
قوله ( ولا بغيره ) أي بغير مال وهو أولى بالمنع من الأول كما لا يخفى .
منح .
قوله ( ولا يقرض ) لأنه تبرع ابتداء وهو لا يملكه .
منح .
قوله ( ولا يهب ) قدمنا عن التاترخانية عن الأصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم وجرى عليه في الشرنبلالية .
قوله ( ولو بعوض ) لأنه تبرع ابتداء أو ابتداء وانتهاء .
زيلعي .
يعني لو بلا عوض ولا يبرىء لأنه كالهبة .
درر .
قوله ( ولا يكفل ) لأنها ضرر محض .
درر .
قوله ( ولا يصالح الخ ) لأنه تصرف في رقبته ولم يدخل تحت الإذن وعفوه تبرع ط .
قوله ( ويصالح عن قصاص الخ ) مستدرك مع ما تقدم ح أي تقدم متنا .
قوله ( وأمثلة الثاني ) المناسب ذكره قبل قوله وإجارة واستئجار لأنهما بمعنى التجارة كغرم الوديعة وما بعده نص عليه في الكفاية .
قوله ( وأمانة ) كمضاربة وبضاعة وعارية .
قوله ( فتنبه ) لعله يشير إلى أن عبارة المصنف أحسن لأن غرم الغصب يكون بلا جحود لأنه متعد به بخلاف الوديعة والأمانة فإنه إذا جحدها ضمنهما كما إذا استهلكهما لكن كان الأحسن تقديم الغصب على الوديعة .
فإن قلت قدمت عن البزازية إن إقرار المأذون بالدين والغصب وعين مال يصح ويؤاخذ به في الحال بخلاف المحجور عليه فلم قيد بالجحود قلت ليصير دينا فيدخل تحت قوله وكل دين لأن الكلام فيما يتعلق برقبته ولا يكون كذلك إلا بالجحود وإن كان مؤاخذا بإقراره بالعين كما قدمه .
فإن قلت الغصب عين .
قلت نعم قبل التعدي عليه وكلامه في غرمه ولا يكون إلا بعده فيكون دينا .
قوله ( وعقر الخ ) لاستناده إلى الشراء فإنه لولا الشراء لوجب عليه الحد لا العقر سواء وجب بإقراره أو البينة .
كفاية