وإقراره بالعين لا الدين جائز لمولاه إلا حيثما الدين يظهر ولو أقر لمولاه أو عبده بدين ولا دين عليه ثم لحقه دين بطل إقراره ولو بعين فلا حتى يكون المولى أحق بها من الغرماء .
وفيها أقر لابن نفسه أو أبيه أو مكاتب لابنه لم يجز شيء مما أقر به عليه دين أو لا عند الإمام اه .
فقوله لم يجز شيء يشمل الدين والعين فيؤيد ما قلناه .
تأمل .
ثم رأيت في حاشية أبي السعود التعليل لقول الإمام بأن إقراره لهم إقرارا صورة وشهادة معنى وشهادته لهم غير جائزة لو كان حرا فكذا إقراره .
ثم نقل عن شيخه أنه اعترض على صاحب الدرر في تقييده بطلان الإقرار لهم بالدين بأن الزيلعي أطلقه .
اه .
ويؤيده التعليل بأنه شهادة معنى فلا فرق بين الدين والعين إلا في المولى ولله الحمد .
قوله ( بما لايعد سرفا ) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء وأصل العبارة كما في المنح عن البزازية ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرفا فإن الباء متعلقة بزاد ح .
قوله ( وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم لأنه أطلق اه .
قلت ومثله في التبيين وصرح به في التاترخانية عن المحيط فقال ولا يملك الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير اه .
وفيها عن الأصل ولو وهب هبة وكانت شيئا سوى الطعام وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه .
قوله ( بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى .
هداية .
قوله ( كرغيف ونحوه ) لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة .
هداية .
بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا .
تأمل .
قوله ( بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة .
قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ثم قال وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه اه .
قلت والمأذون بالأولى .
تأمل .
قوله ( بعيب ) فلا يحط بدونه إذ هو تبرع محض منح .
قوله ( ويحابى ) أي ابتداء لأنه قد يحتاج إليه التاجر قدمنا عن الزيلعي شيئا من الكلام على المحاباة .
قوله ( مجتبى ) ومثله في التبيين قوله ( ولا يتزوج ) لأن ليس من باب التجارة ولأن فيه ضررا على المولى بوجوب المهر والنفقة في رقبته زيلعي قوله ولا يتسرى لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك قوله ( وقال أبو يوسف يزوج الأمة ) لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتها ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب .
ولهما أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منها بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص بالتجارة وكذا الأب