الكفالة فمفاوضته تنقلب عنانا .
بزازية .
قوله ( ويستأجر ويؤجر ) أي يستأجر أجراء ويؤجر غلمانه ويستأجر البيوت والحوانيت ويؤجرها لما فيها من تحصيل المال .
ذكره الزيلعي .
قوله ( ولو نفسه ) أتى به لأن فيه خلاف الشافعي رحمه الله .
قوله ( ويقر بوديعة الخ ) لأن الإقرار من توابع التجارة لأنه لو لم يصح إقراره لم يعامله أحد .
زيلعي .
وفيه إشعار بأن المأذون بالتجارة مأذون بأخذ الوديعة كما في المحيط وغيره لكن في وديعة الحقائق خلافه .
قهستاني .
وأطلقه فشمل ما إذا أقر للمولى أو لغيره وما إذا كان عليه دين أو لا وما إذا كان في صحته أو مرضه أو صحة مولاه أو مرضه ويأتي بيان ذلك .
وفي التاترخانية وإذا أقر بعد الحجر بدين أو بعين لرجل جاز بقدر ما في يده فقط اه .
وفي البزازية يجوز إلا فيما أخذه المولى منه .
قوله ( ولو عليه دين ) أي إذا كان الإقرار في صحته فلو في المرض قدم غرماء الصحة كما في حق الحر .
فحاصله أن ما يكون من باب التجارة من ديونه ويصح إقراره به صدقه المولى أو لا وما لا يكون من باب التجارة لا يصدق فيه إلا بتصديقه لأنه في كالمحجور .
زيلعي .
والأول يؤاخذ به في الحال والثاني بعد العتق كما في الهندية .
ومثال الثاني إقراره بمهر امرأته أو بجناية كما مر عن البزازية .
وفي الطوري عن المبسوط لو أقر بدين في مرض مولاه فعلى أقسام الأول لا دين عليه وعلى المولى دين الصحة جعل كأن المولى أقر في مرضه ويبدأ بدين الصحة .
الثاني على العبد دين ولا دين على المولى في صحته فإقرار العبد به صحيح لأنه إنما يحجر في مرض سيده لو على السيد دين صحة محيط بماله ورقبة العبد وما في يده .
الثالث على كل دين صحة فلا يخلو إما أن تكون رقبة العبد وما في يده لا يفضل عن دينه أو يفضل عنه لا عن دين المولى أو يفضل عنهما ففي الأول لا يصح إقراره لأنه شاغل لرقبته وما في يده وفي الثاني يكون الفاضل لغرماء صحة المولى وفي الثالث يصح إقراره في ذلك الفاضل ولولا دين عل أحدهما فأقر المولى في مرضه بألف ثم العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى بدىء بدين العبد اه ملخصا .
قوله ( لغير زوج الخ ) أي لمن لا تقبل شهادة العبد له لو كان حرا كما في الخانية .
قوله ( وولد ووالد ) قال في المبسوط إذا أقر المأذون لابنه وهو حر أو لأبيه أو لزوجته وهي حرة أو مكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا فإقراره لهؤلاء باطل في قول الإمام وفي قولهما جائز ويشاركون الغرماء في كسبه ط .
قوله ( وسيد الخ ) قال في الهندية وإن كان على المأذون دين فأقر بشيء في يده أنه وديعة لمولاه أو لابن مولاه أو لأبيه أو لعبد تاجر عليه دين أو لا أو لمكاتب مولاه أو لأم ولده فإقراره لمولاه ومكاتبه وعبده وأم ولده باطل فأما إقراره لابن مولاه أو أبو لأبيه فجائز ولو لم يكن عليه دين كان إقراره جائزا في ذلك كله اه ط .
قوله ( ولو بعين صح الخ ) في المبسوط إذا أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا فلا ولو أقر بدين لمولاه لا يجوز مطلقا لأنه لا يستحق على عبده دينا طوري وظاهر التعليل احتصاص التفرقة بين الدين والعين وبالولى دون زوج المقر وولده ووالده وهو خلاف ما يفهم من كلام الشارح ولم أر من صرح به فليراجع وعبارة الوهبانية