كالإيجاب فكان متلفا له فيرجع عليه وقيد بالمسمى لأنه إن لم يكن مسمى فيه ورجع عليه بما لزمه من المتعة .
ابن كمال .
وقيد بقوله إن لم يطأ لأنه إن وطىء لا يرجع لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق .
زيلعي .
والمراد بالوطء ما يعم الخلوة وفيه إشارة إلى أن الحامل أجنبي فلو كان زوجة لم يكن لها شيء عليه وهذا إذا أكرهت بالملجىء وأما بغيره فعليه نصف المهر كما في الظهيرية .
قهستاني .
قوله ( ونذره ) أي بكل طاعة كالصوم والصدقة والعتق وغيرها لأنه مما لا يحتمل الفسخ فلا يتأتى فيه أثر الإكراه .
قهستاني .
لأنه من اللاتي هزلهن جد ولا يرجع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب هو به فيها .
زيلعي .
قوله ( ويمينه وظهاره ) أي اليمين على الطاعة أو المعصية وذلك لأن اليمين والظهار لا يعمل فيهما بالإكراه لأنهما لا يحتملان الفسخ فيستوي فيهما الجد والهزل .
زيلعي .
قوله ( ورجعته ) لأنها استدامة النكاح فكانت ملحقة به .
زيلعي .
قوله ( وإيلاؤه وفيئه فيه ) لأن الإيلاء يمين في الحال وطلاق في المآل والفيء فيه كالرجعة في الاستدامة ولو بانت بمضي أربعة أشهر ولم يكن دخل بها لزمه نصف المهر ولا يرجع على المكره لتمكنه من الفيء في المدة وكذا الخلع لأنه طلاق أو يمين من جانب الزوج وكل ذلك لا يؤثر فيه الإكراه ثم إن كانت المرأة غير مكرهة لزمها البدل .
زيلعي .
وفي البزازية أكرهت على أن قبلت من الزوج تطليقة بألف وقعت رجعية ولا شيء عليها .
قوله ( بقول أو فعل ) كذا قال أيضا في شرحه على الملتقى .
والذي في عامة الكتب كشروح الهداية وشروح الكنز و الدرر و المنح تخصيصه القول ولعل وجهه كون الكلام فيما لا يؤثر فيه الإكراه من الأقوال فليس التقييد احترازيا لأن الفعل أقوى من القول فإذا لم يحتمل القول الفسخ فالفعل أولى وهكذا يقال في الرجعة تشمل القول والفعل لكن الكلام في الأقوال .
تأمل .
قوله ( وما في الخانية من التفصيل ) من أنه لو حربيا يصح ولو ذميا فلا ومثله في مجمع الفتاوى عن المبسوط وجعل المستأمن كالذمي وبين في المنح وجه الفرق بأن إلزام الحربي بالإسلام ليس بإكراه لأنه بحق بخلاف الذمي فإنه لا يجبر عليه .
قوله ( والاستحسان صحته مطلقا ) قال الرملي وقد علم أن العمل على جواب الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منها فيكون المعول عليه اه .
والفرق بينه وبين الكفر أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وهذا في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى لا يصير مسلما .
سائحاني .
قوله ( وتوكيله بطلاق وعتاق الخ ) مقتضاه أنه لو أكره على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا .
كذا في حاشية أبو السعود على الأشباه عن حاشية الشيخ صالح .
ويخالف ما في حاشية المنح للرملي حيث قال أقول لم يتعرض كغيره للنكاح ولم أر من صرح به والظاهر أن سكوتهم عنه لظهور أنه لا استحسان فيه بل هو على القياس اه .
أقول علة الاستحسان تشمل جميع أنواع الوكالة فإنهم قالوا القياس أن لا تصح الوكالة لأنها تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله ووجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الأكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه .
ثم رأيت الرملي نفسه ذكر في حاشيته على البحر في باب الطلاق الصريح أن الظاهر أنه كالطلاق والعتاق لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه ثم ذكر ما قدمناه ثم قال فانظر إلى علة الاستحسان