في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا .
تأمل اه .
ثم اعلم أن المكره يرجع على المكره استحسانا ولا ضمان على الوكيل ولو أكره بملجىء على توكيل هذا ببيع عبده بألف وعلى الدفع إليه فباع الوكيل وأخذ الثمن فهلك العبد عند المشتري وهو والوكيل طائعان ضمن أي الثلاثة شاء فإن ضمن المشتري لا يرجع بالقيمة على أحد بل بالثمن على الوكيل وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري بالقيمة وهو عليه بالثمن فيتقاصان ويترادان الفضل وإن ضمن المكره رجع على المشتري أو على الوكيل ولو الإكراه بغير ملجىء لم يضمن المكره شيئا وإنما للمولى تضمين الوكيل القيمة ويتقاص مع المشتري بالثمن أو تضمين المشتري ثم لا رجوع للمشتري على أحد اه ملخصا من الهندية .
عن المحيط .
قوله ( ما في الأشباه من خلافه ) وهو عدم الوقوع بطلاق الوكيل وإعتاقه .
قوله ( يصح مع الإكراه ) أي فيما عدا مسألة الوكالة لما علمت من خروجها عن القياس .
قوله ( لا يؤثر فيه الإكراه ) أي من حيث منع الصحة لأن الإكراه يفوت الرضا وفواته يؤثر في عدم اللزوم وعدمه يمكن المكره من الفسخ فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعد التحقق فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه .
منح .
قوله ( وعديناها ) صوابه عددناها لأنه من العد لا من التعدية .
قوله ( نظما ) هو لصاحب النهر وعبارته هناك نظم في النهر ما يصح مع الإكراه فقال طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح مع ستيلاد عفو عن العمد رضاع وأيمان وفيء ونذره قبول لإيداع كذا الصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به أتت كذا العتق والإسلام تدبير للعبد وأيجاب إحسان وعتق فهذه تصح مع الإكراه عشرين في العد أقول والتحقيق أنها خمسة عشر للتداخل ولأن قبول الإيداع ليس منها في عامة الكتب عشرة نظمها ابن الهمام بقوله يصح مع الإكراه عتق ورجعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق وفيء ظهار واليمنين ونذره وعفو لقتل شاب منه مفارق وزدت عليه الخمسة الباقية بقولي رضاع وتدبير قبول لصلحه كذلك إيلاد ولإسلام فارق قوله ( أو إبراؤه كفيله ) وكذا قبول الكفالة على ما أفتى به الحامدي وغيره وكذا قبول الحوالة على ما في حوالة البحر .
سائحاني .
قوله ( لأن البراءة تصح مع الهزل ) لأنها إقرار بفراغ الذمة فيؤثر فيها الإكراه .
قوله ( لا تبطل شفعته ) فإذا زال الإكراه فإن طلب عند ذلك وإلا بطلت وكذا لو أكره على تسليمها بعد طلبها لا تبطل .
هندية وغيرها .
قوله ( ولا ردته الخ ) ذكره ليفرع عليه قوله فلا تبين زوجته وإلا فقد مر ما يغني عنه .
قوله ( لأنه لا يكفر به )