وقال زفر يقاد الفاعل لأنه المباشر .
قوله ( ولو أكره ) أي بملجىء ويدل عليه ما يجيء .
قوله ( بضياعها ) لأن ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما كالقتل .
درر .
قوله ( بل يغرم المهر ) ولا يرجع على المكره بشيء لأن منفعة الوطء حصلت للزاني كما لو أكره على أكل طعام نفسه جائعا .
تاترخانية .
قوله ( لأنهما ) أي المهر والحد لا يسقطان جميعا في دار الإسلام .
قوله ( لا ينقطع ) أي عن الأم .
قوله ( لكنه يسقط الحد في زناها ) أي بغير الملجىء لأنه لما كان الملجىء رخصة لها كان غيره شبهة لها .
قوله ( لأنه لما لم يكن الملجىء له الخ ) تعليل لقوله لا زناه وإذا لم يرخص له يأثم في الإقدام عليه وأما المرأة هل تأثم ذكر شيخ الإسلام إن أكرهت على أن تمكن من نفسها فمكنت تأثم وإن لم تمكن وزنى بها فلا وهذا لو بملجىء وإلا فعليه الحد بلا خلاف لا عليها ولكنها تأثم .
هندية .
قوله ( ظاهر تعليلهم ) أي بأنه لا يرخص للرجل لأن فيه قتل النفس ويرخص للمرأة لعدم قطع النسب منها .
قوله ( أن حكم اللواطة ) أي من الفاعل والمفعول ولو برجل ط .
قوله ( فترخص بالملجىء ) في باب الإكراه من النتف لو أكره على الزنا واللواطة لا يسعه وإن قتل اه .
فمنع اللواطة مع أنها لا تؤدي إلى هلاك الولد ولا تفسد الفراش اه .
سري الدين .
وظاهر إطلاق النتف يعم الفاعل والمفعول ط .
وقد ذكر في المنح أيضا عبارة النتف .
قوله ( لأنها لم تبح بطريق ما ) بخلاف الوطء في القبل فإنه يستباح بعقد وبملك فافهم .
قوله ( ولكون قبحها عقليا ) لأن فيها إذلالا للمفعول ويأبى العقل ذلك وقد انضم قبحها العقلي إلى قبحها طبعا فإنه محل نجاسة وفرث وإخراج لا محل حرث وإدخال وطهارة وإلى قبحها شرعا ط .
قوله ( وصح نكاحه ) فلو أكره عليه بالزيادة بطلت الزيادة وأوجبها الطحاوي وقال يرجع بها على المكره .
بزازية .
قوله ( لو بالقول لا بالفعل الخ ) تبع ابن الكمال في ذكره ذلك هنا وصوابه ذكره بعد قوله ورجع بقيمة العبد لأن الفرق بينهما في الرجوع وعدمه لا في صحة العتق .
وعبارة الأشباه سالم من هذا الاشتباه حيث قال أكره على الإعتاق فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة اه .
وفي البزازية أكره على شراء ذي رحمه أو من حلف بعتقه وقيمته ألف على أن يشتري بعشرة آلاف فاشترى عتق ولزمه ألف لا عشرة لأن الواجب فيه القيمة لا الثمن ولا يرجع بشيء على المكره لأنه دخل في ملكه قبل ما خرج اه .
قوله ( ورجع بقيمة العبد ) يعني في صورة الإكراه على الإعتاق لأنه صلح له آلة فيه من حيث الإتلاف فانضاف إليه .
ابن كمال .
والولاء للمأمور لما مر عن الإتقاني ويرجع بالقيمة عليه ولو معسرا لأنه ضمان إتلاف ولا يرجع المكره على العبد بما ضمن لوجوبه عليه بفعله ولا سعاية على العبد .
وتمامه في الزيلعي .
قوله ( ونصف المسمى إن لم يطأ ) لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها بمعصية كالارتداد وتقبيل الزوج وقد تأكد ذلك بالطلاق فكان تقريرا للمال من هذا الوجه فيضاف تقريره إلى المكره والتقرير